صحيح . أخرجه مسلم ( 5 / 11 ) وكذا أبو داود ( 3368 ) والنسائي
( 2 / 220 ) والترمذي ( 1 / 231 ) وابن الجارود ( 605 ) والبيهقي
( 5 / 302 - 303 ) وأحمد ( 2 / 5 ) من طريق إسماعيل عن أيوب عن نافع عنه
به وزاد
" نهى البائع والمشتري " . وقال الترمذي :
" حديث حسن صحيح " .
وأخرجه البخاري ( 2 / 34 ) ومسلم ومالك ( 2 / 618 / 10 ) وأبو داود
( رقم 3367 ) والنسائي والدارمي ( 2 / 252 ) وابن ماجة ( 2214 )
والطحاوي ( 2 / 215 ) والطيالسي ( 1831 ) وأحمد ( 2 / 7 ، 62 - 63 ،
123 ) من طرق أخرى عن نافع به مختصرا بلفظ :
" نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، نهى البائع والمبتاع "
وفي لفظ :
" لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ، وتذهب عنه الآفة . قال : يبدو
صلاحه : حمرته وصفرته " .
أخرجه مسلم والبيهقي ( 5 / 299 - 300 ) .
وله روايات وألفاظ أخرى ، ذكرتها في " أحاديث البيوع " .
1356 - ( حديث فضالة قال : " أتى النبي ( ص ) بقلادة فيها
ذهب وخرز ، اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة فقال ( ص ) : لا حتى
تميز بينهما ، قال ، فرده حتى ميز بينهما " رواه أبو داود ، ولمسلم ، " أمر
بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال الذهب بالذهب وزنا
بوزن " ) . ص 332 .
صحيح . وله عنه طريقان :
الأولى : عن حنش الصنعاني عنه قال :
" أتى النبي ( ص ) عام خيبر ، بقلادة فيها ذهب وخرز ( وفي رواية :
إرواء الغليل — صفحة 203
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٠٣