حيا مجموعا ، فهو من مال المشتري " رواه البخاري ) . ص 323
صحيح موقوفا . وهو عند البخاري ( 2 / 24 ) تعليقا مجزوما به :
( وقال ابن عمر . . . " فذكره دون قوله : " مضت السنة " . والباقي
مثله سواء ، إلا أنه قال : " فهو من المبتاع " بدل قوله " فهو من مال المشتري "
ومعناهما واحد .
وقد وصله الطحاوي ( 2 / 204 ) والدارقطني ( 311 ) من طريقين عن
الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه به .
قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين . وعلقه ابن حزم ( 8 / 375 )
مشيرا لصحته .
وأورده ابن أبي حاتم في " العلل " ( 1 / 394 / 1182 ) من طريق حاتم
ابن إسماعيل عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي ( ص ) " : ما
أدركت الصفقة . . . " الخ بلفظ الكتاب تماما وقال :
" قال أبي : هذا خطأ ، إنما هو الزهري عن حمزة بن عبد الله عن أبيه " .
قلت : وهكذا على الصواب رواه بشر بن بكر عند الطحاوي ، والوليد بن
مسلم عند الدارقطني ، كلاهما عن الزهري به موقوفا .
1326 - ( حديث ابن عمر : " كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم ،
فنأخذ عنهما الدنانير وبالعكس ، فسألنا رسول الله ( ص ) فقال : لا بأس أن
تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شئ " رواه الخمسة ) ص 323 .
ضعيف . أخرجه أبو داود ( 3354 و 3355 ) والنسائي ( 2 / 223 -
224 ) والترمذي ( 1 / 234 ) والدارمي أيضا ( 2 / 259 ) وابن ماجة ( 2262 )
والطحاوي في " مشكل الآثار " ( 2 / 96 ) وابن الجارود ( 655 ) والدارقطني
( 299 ) والحاكم ( 2 / 44 ) والبيهقي ( 5 / 284 و 315 ) والطيالسي ( 1868 )
وأحمد ( 2 / 33 و 83 - 84 و 139 \ ) من طرق عن حماد بن سلمة عن سماك بن
حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال :
إرواء الغليل — صفحة 173
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٧٣