أخرجه مالك ( 2 / 640 / 40 ) وعنه البخاري ( 2 / 22 ) وكذا مسلم
( 5 / 7 ) وأبو داود ( 3492 ) والنسائي ( 2 / 224 ) والدارمي ( 2 / 252 -
253 ) وابن ماجة ( 2226 ) والشافعي ( 2 / 1246 ) والطحاوي ( 2 / 217 )
وفي " مشكل الآثار " أيضا ( 4 / 220 - 221 ) والبيهقي ( 5 / 312 ) وأحمد
( 2 / 63 - 64 ) كلهم عن مالك عن نافع به .
وتابعه جماعة عن نافع به .
أخرجه الطحاوي وأحمد ( 2 / 22 ) .
الثانية : عن عبد الله بن دينار عنه به إلا أنه قال :
" حتى يقبضه " .
أخرجه مالك ( 2 / 640 / 41 ) والبخاري ( 2 / 23 ) ومسلم ( 5 / 8 )
والنسائي ، والشافعي ( 1247 ) والطحاوي ، والبيهقي ، والطيالسي ( 1887 )
وأحمد ( 2 / 46 ، 59 ، 73 ، 79 ، 108 ) من طرق عن ابن دينار به .
الثالثة : عن القاسم بن محمد عن ابن عمر .
" أن رسول الله ( ص ) نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى
يستوفيه " .
أخرجه أبو داود ( 3495 ) وأخرجه النسائي ( 2 / 225 ) والطحاوي ،
وأحمد ( 2 / 111 ) من طريقين عنه . وفي الأولى عند الأولين المنذر بن عبيد
المدني ، قال ابن القطان : مجهول الحال . وفي الأخرى عند أحمد : ابن لهيعة وهو
ضعيف .
2 - وأما حديث ابن عباس ، فيرويه طاوس عنه مرفوعا بلفظ ابن عمر
الأول وزاد :
" قال ابن عباس : وأحسب كل شئ مثله " . وفي رواية : " بمنزلة
الطعام "
إرواء الغليل — صفحة 176
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٧٦