الخامسة : عن علقمة عن عبد الله مرفوعا مختصرا بلفظ :
" البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا البيع " .
أخرجه الطبراني في " الكبير " ( 3 / 59 / 2 ) : حدثنا محمد بن هشام
المستملي ، نا عبد الرحمن بن صالح ، نا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم
عن علقمة به .
قلت : وهذا إسناد صحيح متصل ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين
غير شيخ الطبراني ، وهو ثقة ، وشيخ شيخه عبد الرحمن بن صالح ، وهو الأزدي
الكوفي ، وهو ثقة أيضا على تشيعه . وأعله الحافظ بما لا يقدح فقال :
" رواته ثقات ، لكن اختلف في عبد الرحمن بن صالح ، وما أظنه حفظه ،
فقد جزم الشافعي أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شئ
موصول " .
قلت : وما يدرينا أن الشافعي اطلع على هذه الطريق بالذات ، حتى
يصح لنا أن نعلمها بكلامه هذا المجمل !
وعبد الرحمن بن صالح ثقة كما تقدم ، ولا خلاف فيه ، وإنما تكلم فيه
بعضهم لتشيعه ، وهذا لا يقدح في الاحتجاج بحديثه ، وقد قال ابن عدي :
" معروف مشهور في الكوفيين ، لم يذكر بالضعف في الحديث ، ولا اتهم
فيه ، إلا أنه مخترق فيما كان فيه من التشيع " .
والحافظ نفسه قد وثقه آنفا ، وقال في " التقريب " :
" صدوق يتشيع " .
فالظن بأنه لم يحفظه مع كونه ثقة ، لا يغني شيئا ! .
السادسة : عن أبي وائل عنه قال :
" إذا اختلف البيعان ، والمبيع مستهلك ، فالقول قول البائع " .
ورفع الحديث إلى النبي ( ص ) في ذلك .
إرواء الغليل — صفحة 170
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٧٠