" أنه كان لا يرى بأسا ( يعني ) في قبض الدراهم من الدنانير ، والدنانير
من الدراهم " .
أخرجه النسائي ( 2 / 224 ) من طريق مؤمل قال : حدثنا سفيان عن أبي
هاشم به .
قلت : وهذا إسناد حسن .
وقد تابع حمادا إسرائيل بن يونس عن سماك به .
أخرجه الطحاوي وأحمد ( 2 / 101 و 154 ) .
1327 - ( " وقال النبي ( ص ) في البكر ، هو لك يا عبد الله بن عمر
فاصنع به ما شئت " ) ص 323 .
صحيح . أخرجه البخاري ( 2 / 19 - 20 و 140 ) والبيهقي
( 6 / 170 - 171 ) عن ابن عمر :
" أنه كان مع النبي في سفر ، وكان على بكر صعب لعمر ، وكان يتقدم
النبي ( ص ) ، فيقول أبوه . يا عبد الله لا يتقدم النبي ( ص ) أحد ، فقال له النبي ( ص ) :
بعنيه ، قال عمر : هو لك ، فاشتراه ، ثم قال : هو لك . . . " . الحديث .
1327 / 1 - ( حديث " الخراج بالضمان " ) .
صحيح . وتقدم تخريجه برقم ( 1315 ) .
1328 - ( حديث " من ابتاع طعاما ، فلا يبعه حتى يستوفيه "
متفق عليه ) . ص 324
صحيح . وقد ورد عنه جماعة من أصحاب النبي ( ص ) ، منهم عبد الله
ابن عمر ، وعبد الله ابن عباس ، وأبو هريرة ، وجابر بن عبد الله .
1 - أما حديث ابن عمر ، فله طرق :
الأولى : عن نافع عنه مرفوعا به .
إرواء الغليل — صفحة 175
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٧٥