وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم ) .
1100 - ( حديث ابن عباس : ( من ترك نسكا فعليه دم ) ) . ص 263
ضعيف مرفوعا ، وثبت موقوفا ، أخرجه مالك ( 1 / 419 / 240 ) عن
أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال :
( من نسي من نسكه شيئا ، أو تركه ، فليهرق دما ) .
قال أيوب : لا أدري قال : ( ترك ) أو ( نسي ) .
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي ( 5 / 152 ) وقال عقبه :
( وكذلك رواه الثوري عن أيوب ( من ترك أو نسي شيئا من نسكه فليهرق
له دما ) كأنه قالهما جميعا ) .
وتابعه وهيب عن أيوب به .
أخرجه الطحاوي ( 1 / 424 ) ولكنه لم يسق لفظه ، وإنما أحال فيه على
لفظ آخر عن ابن عباس نحوه ، ظننت أنه أراد به هذا . والله أعلم .
وأما المرفوع ، فرواه ابن حزم من طريق علي بن أحمد المقدسي عن أحمد
ابن علي بن سهل المروزي عن علي بن الجعد عن ابن عيينة عن أيوب به . وأعله
بالمروزي هذا والمقدسي الراوي عنه فقال :
( هما مجهولان ) .
ذكره الحافظ في ( التلخيص ) ( ص 205 ) وأقره .
وذكر في ترجمة المروزي من ( اللسان ) أنه يحتمل أن يكون الذي أورده
الذهبي قبل هذا من ( الميزان ) أحمد بن علي بن سليمان أبو بكر المروزي وقال
فيه :
( ضعفه الدارقطني فقال : يضع الحديث ) .
إرواء الغليل — صفحة 299
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٩٩