تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
ورجاله موثقون لكنه منقطع فان الضحاك لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة . 1050 - ( وفي الضبع كبش ( لان النبي ( ص ) حكم فيها بذلك ) . رواه أبو داود وغيره ) ص 254 صحيح . أخرجه أبو داود ( 3801 ) والدارمي ( 2 / 74 ) والطحاوي في ( مشكل الآثار ) ( 4 / 370 - 371 ) وابن الجارود ( 439 ) وابن حبان ( 979 ) والدارقطني ( 266 ) والحاكم ( 1 / 452 ) والبيهقي ( 5 / 183 ) وأبو يعلى ( 119 / 2 ) من طرق عن جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال : سألت رسول الله ( ص ) عن الضبع ؟ فقال : ( هو صيد ، ويجعل فيه كبش ، إذا صاده المحرم ) . وقال الحاكم : ( صحيح على شرط الشيخين ) . قلت : وسكت عليه الذهبي ، وإنما هو على شرط مسلم وحده ، لان عبد الرحمن بن أبي عمار لم يخرج له البخاري . وقد تابعه ابن جريج : أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمار أخبره قال : ( سالت جابرا فقلت : الضبع آكلها ؟ قال : نعم ، قال : قلت : أصيد هي ؟ قال : نعم ، قلت أسمعت ذاك من نبي الله ( ص ) ؟ قال : نعم ) . خرجه النسائي ( 2 / 27 ، 199 ) والترمذي ( 1 / 162 ) والدارمي والطحاوي وابن حبان أيضا ( 1068 ) وابن الجارود ( 438 ) والدارقطني والبيهقي وأحمد ( 3 / 318 ، 322 ) وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . وقال في ( علله الكبرى ) :