ورجاله موثقون لكنه منقطع فان الضحاك لم يثبت له سماع من أحد من
الصحابة .
1050 - ( وفي الضبع كبش ( لان النبي ( ص ) حكم فيها
بذلك ) . رواه أبو داود وغيره ) ص 254
صحيح . أخرجه أبو داود ( 3801 ) والدارمي ( 2 / 74 ) والطحاوي
في ( مشكل الآثار ) ( 4 / 370 - 371 ) وابن الجارود ( 439 ) وابن حبان
( 979 ) والدارقطني ( 266 ) والحاكم ( 1 / 452 ) والبيهقي ( 5 / 183 ) وأبو
يعلى ( 119 / 2 ) من طرق عن جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد
الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال : سألت رسول الله ( ص ) عن
الضبع ؟ فقال :
( هو صيد ، ويجعل فيه كبش ، إذا صاده المحرم ) .
وقال الحاكم :
( صحيح على شرط الشيخين ) .
قلت : وسكت عليه الذهبي ، وإنما هو على شرط مسلم وحده ، لان
عبد الرحمن بن أبي عمار لم يخرج له البخاري .
وقد تابعه ابن جريج : أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير أن عبد الله بن
عبد الرحمن بن أبي عمار أخبره قال :
( سالت جابرا فقلت : الضبع آكلها ؟ قال : نعم ، قال : قلت : أصيد
هي ؟ قال : نعم ، قلت أسمعت ذاك من نبي الله ( ص ) ؟ قال : نعم ) .
خرجه النسائي ( 2 / 27 ، 199 ) والترمذي ( 1 / 162 ) والدارمي
والطحاوي وابن حبان أيضا ( 1068 ) وابن الجارود ( 438 ) والدارقطني
والبيهقي وأحمد ( 3 / 318 ، 322 ) وقال الترمذي :
( حديث حسن صحيح ) . وقال في ( علله الكبرى ) :
إرواء الغليل — صفحة 242
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٤٢