( قال البخاري : حديث صحيح ) . كما نقله ( نصب الراية )
( 3 / 134 ) .
وتابعه أيضا إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عبيد به ، ليس فيه ذكر
الكبش .
أخرجه ابن ماجة ( 3236 ) والطحاوي والدارقطني وأحمد ( 3 / 297 )
وأبو يعلى ( 118 / 2 ) .
قلت : وقد يبدو من هذا التخريج ، أن ذكر الكبش زيادة تفرد بها جرير
ابن حازم فتكون شاذة ، وليس كذلك ، فقد جاءت من طريق أخرى عن جابر
رضي الله عنه ، يرويها حسان بن إبراهيم : ثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء عنه
قال : قال رسول الله ( ص ) :
( الضبع صيد ، فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ، ويؤكل ) .
أخرجه الطحاوي ( 4 / 372 - وسقط منه متنه ) وابن خزيمة ( 2648 )
والدارقطني والحاكم والبيهقي من طرق ثلاث عن حسان به . وقال الحاكم :
( هذا حديث صحيح ، ولم يخرجاه ، وإبراهيم بن ميمون الصائغ زاهد
عالم أدرك الشهادة رضي الله عنه ) . ووافقه الذهبي .
قلت : وهو صحيح الاسناد كما قال الحاكم رحمه الله ، وعطاء هو ابن أبي
رباح كما جزم بذلك الطحاوي ، وقول المعلق على ( المستدرك ) : ( هو عطاء بن
نافع ) وهم ، سببه أنه رأى في ترجمته أنه روى عن جابر ، فتوهم أنه هو ، ولم
يتنبه أنهم لم يذكروا في الرواة عنه إبراهيم الصائغ ولو رجع إلى ترجمة إبراهيم
هذا لرأى في شيوخه عطاء بن أبي رباح .
وقد أعل هذه الطريق الطحاوي بالوقف ، فقد رواه من طريق هشيم عن
منصور بن زاذان ومن طريق زهير بن معاوية عن عبد الكريم بن مالك كلاهما
عن عطاء عن جابر قال :
( في الضبع إذا أصابه المحرم كبش ) .
إرواء الغليل — صفحة 243
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٤٣