بالحج ، واجعلوا الذي قدمتم بها متعة فقالوا : كيف نجعلها ( 1 ) متعة وقد
سمينا الحج ؟ فقال : افعلوا ما أمرتكم به فلولا إني سقت الهدي لفعلت
مثل ما ( 2 ) أمرتكم به ، ولكن لا يحل منى حرام حتى يبلغ الهدي محله )
متفق عليه ) . ص 243 - 244
صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 397 ) ومسلم ( 4 / 37 - 38 ) .
1005 - ( قول طاوس : ( خرج رسول الله ( ص ) من المدينة
لا يسمي حجا ينتظر القضاء فنزل عليه بين الصفا والمروة . . . )
الخ ) . ص 244
منكر . أخرجه الشافعي ( 1 / 310 / 907 ) وعنه البيهقي ( 5 / 6 ) :
أخبرنا سفيان حدثنا ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة وهشام بن حجير سمعوا
طاوسا يقول : فذكره .
قلت : وإسناده صحيح مرسل ، ولكن متنه عندي منكر لمخالفته
للأحاديث الصحيحة التي منها ما ينص على أنه ( ص ) أهل بالحج كحديث
عائشة الذي قبله بحديث ، ومنها ما ينص على أنه ( ص ) أهل بالحج والعمرة
كحديث أنس في الصحيحين وغيرهما . بل فيها ما يصرح أن الوحي نزل عليه
يأمره بذلك وهو حديث عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ( ص )
بوادي العقيق يقول :
( أتاني الليلة آت من ربي ، فقال : صل في هذا الوادي المبارك ، وقل :
عمرة في حجة ) .
أخرجه الشيخان وغيرهما .
هامش
( 1 ) الأصل ( تجعلها ) بالتاء المضارعة وهو خطا لعله من النساخ .
( 2 ) كذا الأصل ولفظ الصحيحين ( الذي ) .