" أتى ابن عمر رجل فقال : أرأيت الزكاة إلى من أدفعها ؟ فقال :
ادفعها إلى الأمراء ، وإن تمزعوا بها لحوم الكلاب على موائدهم " .
قلت : وأبو الحكم هذا لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .
وروى ابن أبي شيبة ( 4 / 28 ) عن الأعرج قال :
" سألت ابن عمر ؟ فقال : ادفعهم إليهم ، وإن أكلوا بها لحوم الكلاب ،
فلما عادوا إليه قال : ادفعها إليهم " . وإسناده صحيح .
ثم أخرج هو وأبو عبيد ( 1798 ) عن قزعة قال :
" قلت لابن عمر : إن لي مالا ، فإلى من أدفع زكاته ؟ فقال : ادفعها إلى
هؤلاء القوم . يعني الأمراء . قلت : إذا يتخذون بها ثيابا وطيبا ، فقال : وإن
اتخذوا بها ثيابا وطيبا ، ولكن في مالك حق سوى الزكاة " .
وسنده صحيح .
874 - ( حديث سهيل بن أبي صالح [ عن أبيه ] قال : أتيت
سعد بن أبي وقاص فقلت : عندي مال ، وأريد اخراج زكاته ، وهؤلاء
القوم على ما ترى ؟ قال : ادفعها إليه ، فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا
سعيد رضي الله عنهم فقالوا : مثل ذلك ) . ص 210
صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة ( 4 / 28 ) وأبو عبيد ( 1789 ) والبيهقي
( 4 / 115 ) من طريق عن سهيل به ، مع اختلاف في اللفظ ، ولفظ البيهقي أقرب
إلى لفظ الكتاب .
قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم .
( تنبيه ) : ليس في رواية الكتاب [ عن أبيه ] والظاهر أنها كذلك في
نسخة المؤلف لأني وجدت الحديث كذلك في " المغني " ( 2 / 643 ) وهو كثير
النقل عنه بالحرف الواحد كما تقدم مرارا ، وهذه الزيادة [ عن أبيه ] لا بد من
إرواء الغليل — صفحة 380
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٨٠