قلت : وعطية ضعيف ، وقال البيهقي عقبه :
( وحديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد أصح وليس فيه ذكر ابن السبيل " .
871 - ( حديث أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، بعث عمر ساعيا ولم يجعل له أجرة ،
فلما جاء أعطاه . متفق عليه ) . ( ص . 210 ) .
صحيح . رواه المصنف بالمعنى وقد ذكرنا لفظه وتخريجه فيما مضى ( رقم
862 ) الحديث الثالث .
قلت : قد جاء في حديث عطاء مرسلا ، فقال ابن أبي شيبة في " المصنف "
( 4 / 58 ) : وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال : قال
رسول الله " :
" لا تحل الصدقة إلا لخمسة : رجل اشتراها بماله ، أو رجل عمل عليها ، أو
ابن السبيل أو في سبيل الله ، أو رجل كان له جار فتصدق عليه فأهدى له " .
فأسقط الغارم وجعل مكانه " ابن السبيل " وهو شاذ . والله أعلم .
ومما يؤيد ذلك أن أبا عبيد أخرجه في ( الأموال ) ( 1983 ) فقال : حدثنا
يحيى بن سعيد عن سفيان به بلفظ " الغارم " بدل " ابن السبيل " كما رواه الجماعة .
872 - ( حديث : أن ابن عمر كان يدفع زكاته إلى من جاءه من
سعاة ابن الزبير أو نجدة الحروري ) . ص 210
لم أقف على إسناده الآن ، وإنما أورده الشيخ ابن قدامة في " المغني "
( 2 / 642 ) هكذا كما أورده المصنف بدون تخريج .
873 - ( حديث : أنه قيل لابن عمر : إنهم يقلدون بها الكلاب ،
ويشربون بها الخمور ، قال : ادفعها إليهم قاله أحمد ) . ص 210
لم أره بهذا اللفظ ، وقد روى أبو عبيد في " الأموال " ( 1797 ) من طريق
قتادة قال : سمعت أبا الحكم يقول :
إرواء الغليل — صفحة 379
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٧٩