إثباتها تصحيحا للرواية ، فإنها كذلك عند من ذكرنا ، والمعنى : فإن سهيلا لم
يدرك أحدا من الصحابة ، وهو يقول : أتيت سعد بن أبي وقاص . . .
فالقائل إنما هو أبوه ، ومن الغريب أن ابن قدامة أعاد الحديث مرة أخرى على
الصواب فقال ( 2 / 644 ) : " قال أبو صالح : سألت سعد بن أبي
وقاص . . . " .
875 - ( لحديث معاذ :
" تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم ) )
متفق عليه ، وتقدم نصه بتمامه مع تخريجه برقم ( 855 ) .
876 - لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : لاحظ فيها لغني ، ولا لقوي مكتسب ) ) .
صحيح . أخرجه أبو داود ( 1633 ) والنسائي ( 1 / 363 - 364 ) وابن
أبي شيبة ( 4 / 56 - 57 ) وأبو عبيد ( 1725 ) والطحاوي ( 1 / 303 و 304 )
والدارقطني ( 211 ) والبيهقي ( 7 / 14 ) وأحمد ( 4 / 224 ) عن هشام بن عروة عن
أبيه عن عبيد الله بن عيسى بن الخيار قال : أخبرني رجلان :
" أنهما أتيا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في حجة الوداع ، وهو يقسم الصدقة ، فسألاه
منها ، فرفع فينا البصر وخفضه ، فرآنا جلدين ، فقال : إن شئتما أعطيتكما ،
ولاحظ . . . " . قلت إسناد صحيح . وقال الزيلعي في ( نصب الراية )
( 2 / 401 )
" قال صاحب " التنقيح " : حديث صحيح ، ورواته ثقات ، قال الإمام
) أحمد رضي الله عنه : ما أجوده من حديث ، هو أحسنها إسنادا " .
وفي معناه أحاديث أخرى يأتي ذكر أقواها في الذي بعده .
877 - ( وقوله : " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي " .
رواهما أحمد وأبو داود ) .
صحيح . وقد ورد من حديث عبد الله بن عمرو ، وأبي هريرة ،
إرواء الغليل — صفحة 381
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٨١