لم أجده . وقد أورده ابن الأثير في مادة " قبل " وقال : " القبالات : هو
أن يتقبل بخراج أو جباية أكثر مما أعطى فذلك الفضل ربا ، فإن تقبل وزرع فلا
بأس "
810 - ( حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من
أوسطها " رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجة ) . ص 192
صحيح . قال أبو عبيد في " الأموال " ( 497 / 1489 ) : حدثنا أبو
الأسود عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عمرو بن شعيب به إلا أنه
قال :
( من عشر قربات ) .
وهذا سند رجاله ثقات غير أن ابن لهيعة سئ الحفظ ، لكنه لم يتفرد به كما
يأتي فالحديث صحيح . فقد أخرجه ابن ماجة ( 1824 ) منه طريق نعيم بن
حمال ثنا ابن المبارك ثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب به مختصرا بلفظ :
" أنه ( صلى الله عليه وسلم ) ، أخذ من العسل العشر " .
قلت : ونعيم ضعيف . لكن أخرجه أبو داود ( 1600 ) والنسائي
( 1 / 346 ) من طريق عمر وبن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب به
بلفظ :
" جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بعشور نحل له ،
وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة فحمى له رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ذلك
الوادي ، فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر
بن الخطاب يسأله عن ذلك ، فكتب عمر رضي الله عنه : إن أدى إليك ما كان
يؤدي إلى رسول ( صلى الله عليه وسلم ) من عشور نحله فاحم له سلبته ، وإلا فإنما هو ذباب
غيث يأكله من يشاء " .
قلت : وهذا سند صحيح ، فإن عمرو بن الحارث المصري ثقة فقيه حافظ
إرواء الغليل — صفحة 284
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٨٤