عسل نتصدق منه ، ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال : ليس في العسل
صدقة فقال عمر : عدل مرضي ، فكتب إلى الناس أن توضع . يعني
عنهم " .
ورواه ابن أبي شيبة أيضا ( 4 / 21 ) .
قلت : والمغيرة بن حكيم تابعي ثقة ، وما ذكره من النفي لم يرفعه إلى
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) هذه ، فهو مقطوع ، ولو رفعه لكان مرسلا فليس يعارض بمثله حديث
عمرو بن شعيب بعد أن ثبت عنه ، لا سيما وهو مثبت ، وله ذلك الشاهد عن
نافع عن ابن عمر . هو وإن كان ضعيف السند ، فمثله لا بأس به في
الشواهد . لا سيما وقد أثبت له البخاري أصلا من حديث نافع مرسلا والله
أعلم .
وفي الباب شواهد أخرى منها عن أبي هريرة مختصرا مرفوعا بلفظ :
" في العسل العشر " .
رواه العقيلي في " الضعفاء " ( 224 ) وضعفه .
وراجع بقية الشواهد في " نصب الراية " ( 2 / 390 - 391 ) .
811 - ( روى الجوزجاني عن عمر : أن أناسا سألوه فقالوا : إن
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل ، وإنا نجد
ناسا يسرقونها . فقال عمر : إذا أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقا
حميناها لكم ) . ص 192 .
لم أقف على سنده .
812 - ( حديث أبي هريرة مرفوعا : " وفي الركاز الخمس " رواه
( الجماعة ) ص 193 .
صحيح . رواه البخاري ( 1 / 381 - 382 ) ومسلم ( 3 / 127 )
إرواء الغليل — صفحة 287
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٨٧