هشام ، فنسخها إلى كل عامل من المسلمين ، وأمرهم بالعمل بما فيها ، ولا
ينقدونها ، وهذا كتاب يفسر " .
لا يؤخذ في شئ من الإبل الصدقة حتى تبلغ خمس ذود ، فإذا بلغت
خمسا فيها شاة . . . " الحديث بطوله .
وقد تابعه سليمان بن كثير عن الزهري عن سالم عن أبيه به .
أخرجه البيهقي وروى عن البخاري أنه قال :
" الحديث أرجو أن يكون محفوظا ، وسفيان بن حسين صدوق " .
793 - ( وفي آخر : " إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من
أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها " ) . ص 185
صحيح . وهو قطعة من حديث أنس عن أبي بكر الذي قبله ، خلافا لما
أوهم المؤلف بقوله آخر ) . وسيذكرها المؤلف نفسه عن أنس ( 797 ) .
ولهذا القدر منه شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ليس في أقل من أربعين شئ " .
أخرجه ابن أبي شيبة ( 4 / 16 ) بسند ضعيف إلى عمرو .
794 - ( حديث أنس أن أبا بكر الصديق كتب له حين وجهه إلى
البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم . " هذه . فريضة الصدقة التي فرضها
رسول الله على المسلمين التي أمر الله بها رسوله ، فمن سئلها من
المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطها ، في أربع
وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا
وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ، فإن لم يكن بنت مخاض
إرواء الغليل — صفحة 267
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٦٧