فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون
أنثى ، فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ، فإذا بلغت
إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى
تسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها
حقتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين
بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة " . رواه أحمد وأبو داود والنسائي
والبخاري وقطعه في مواضع ) . ص 186
صحيح . وتقدم قريبا بتمامه ، ويأتي بعضه ( 797 ) .
795 - ( قول معاذ " بعثني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أصدق أهل اليمن
فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة " .
الحديث رواه أحمد ) . ص 186
صحيح . أخرجه أحمد ( 5 / 240 ) من طريق سلمة بن أسامة عن يحيى
بن الحكم أن معاذا قال :
" بعثني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أصدق أهل اليمن ، وأمرني أن آخذ من البقر من
كل ثلاثين تبيعا - قال هارون بن معروف : والتبيع الجذع أو الجذعة ، ومن
كل أربعين مسنة ، قال : " فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين أو الخمسين ،
وبين الستين والسبعين ، وما بين الثمانين والتسعين فأبيت ذاك وقلت لهم ، حتى
أسأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن ذلك ، فتقدمت ، فأخبرت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأمرني أن آخذ
من كل ثلاثين تبيعا . ومن كل أربعين مسنة ، ومن الستين تبيعين ، ومن
السبعين مسنة وتبيعا ، ومن الثمانين مسنتين ، ومن التسعين ثلاثة أتباع ، ومن
المائة مسنة وتبيعين ومن العشرة والمائة مسنتين وتبيعا ، ومن العشرين ومائة ثلاث
مسنات أو أربعة أتباع ، قال : وأمرني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن لا آخذ فيما بين ذلك
شيئا إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا ، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها " .
قلت : وهذا سند ضعيف لانقطاعه بين يحيى بن الحكم ومعاذ كما ذكر
إرواء الغليل — صفحة 268
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٦٨