" لا يفرق إبل عن حسابها ، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ، ومن أبى
فإنا آخذوها وشطر ماله ، عزمة من عزمات ربنا ، لا يحل لآل محمد ( صلى الله عليه وسلم ) منها
شيثا " .
وقال الحاكم :
" صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي .
قلت : وإنما هو حسن للخلاف المعروف في بهز بن حكيم .
792 - ( حديث الصديق مرفوعا : " وفي الغنم في سائمتها إذا
كانت أربعين ففيها شاة " . الحديث ) . ص 185
صحيح . أخرجه أبو داود ( 1567 ) والنسائي ( 1 / 336 - 338 )
والدارقطني ( 209 ) والحاكم ( 1 / 390 - 392 ) والبيهقي ( 4 / 86 ) وأحمد
( 1 / 11 - 12 ) عن حماد بن سلمة قال :
" أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك
أن أبا بكر رضي الله عنه كتب لهم : إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها ، رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فمن سئلها من
المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه فيما دون خمس
وعشرين من الإبل ، ففي كل خمس ذود شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها
ابنة مخاض ( إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض ، فابن لبون ، ذكر ، فإذا
بلغت ستة وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستة وأربعين
ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين . فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى
خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستة وسبعين ، ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا بلغت
إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على
عشر بن ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، فإذا تباين
أسنان الإبل في فرائض الصدقات ، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة ، وليست
عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتاه له أو
عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة
إرواء الغليل — صفحة 264
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٦٤