لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ، ثم نرى الحديث إلا أنه قال :
" من دم " . وإسناده صحيح أيضا . ورواه الدارمي أيضا ( 1 / 238 ) .
وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن اليسير من الدم -
بعض عنه قال : " لأن الريق لا يطهره ، ويتنجس به ظفرها ، وهو اخبار عن
دوام الفعل ، ومثل هذا لا يخفى عليه ( صلى الله عليه وسلم ) " . وهذا ظاهر ، والله أعلم .
183 - ( قال ابن مسعود : كنا لا نتوضأ من موطئ " ) . ص
صحيح . رواه أبو داود ( 204 ) وابن ماجة ( 1041 ) والحاكم
( 1 / 139 ) والبيهقي ( 1 / 139 ) وقال الحاكم : ا صحيح على شرط
الشيخين " ووافقه الذهبي . وهو كما قالا ، ولفظ ابن ماجة ( أمرنا ألا نكف
شعرا ولا ثوبا ، ولا نتوضأ من موطئ " . وسنده صحيح أيضا .
184 - ( روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا وفيه : " فإذا انتخع
أحدكم فلينتخع عن يساره ( 1 ) تحت قدمه فإن لم يجد فليفل هكذا فتفل في
ثوبه ثم مسح بعضه على ( 2 ) بعض " ) . ص 54
صحيح . وأصل الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رأى
نخامة في قبلة المسجد ، فأقبل علي الناس فقال : ما بال أحدكم بقوم مستقبل ربه
فيتنخع أمامه ؟ ! أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه ؟ فإذا تنخع . . .
الخ .
رواه مسلم ( 2 / 76 ) وأبو عوانة أيضا ( 1 / 03 4 ) وأحمد ( 2 / 250 ،
266 ، 415 ) عن أبي رافع عن أبي هريرة به . وفي رواية لأحمد " أو تحت
قدمه " .
هامش
( 1 ) الأمل ( أو تحت ) .
( 2 ) الأصل ( في ) والتصحيح من مسلم .