( 1 / 88 ) والطيالسي ( 2646 ) وأحمد ( 1 / 225 ) من حديث ابن عباس
قال :
" مر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على قبرين فقال : أما إنهما ليعذبان وما يعذبان
في كبير ، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله ،
قال : فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا ، وعلى هذا
واحدا ، ثم قال : لعلة أن يخفف عنهما ما لم ييبسا . والسياق لمسلم وفي رواية
له : " لا يستنزه " وهي رواية أحمد وابن ماجة ورواية لأبي داود والنسائي ، وهي
الموافقة لرواية المصنف وغرضه ، وقال الترمذي : " حسن صحيح " .
179 - ( قوله لعلي في المذي : " اغسل ذكرك " ) . ص 53 .
صحيح . وتقدم تخريجه ولفظه برقم ( 108 ) .
180 - قول عائشة : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى
الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به . متفق عليه ) . ص 53 .
صحيح . رواه مسلم ( 1 / 164 ، 165 ) وأبو عوانة ( 1 / 4 20 -
06 2 ) وأبو داود ( 371 ، 2 37 ) والنسائي ( 1 / 56 ) والترمذي ( 1 / 99 1 )
وابن ماجة ( 537 - 539 ) والطحاوي ( 1 / 29 ) والطيالسي ( 1401 ) وأحمد
( 6 / 35 ، 43 ، 67 ، 97 ، 101 ، 125 ، 132 ، 135 ، 193 ،
213 ، 239 ، 255 ، 263 ، 280 ) من طرق عنها . واللفظ لأحمد وأبى
داود . ولم يروه البخاري خلافا لما ذكره المصنف ، وقد قال مجد الدين ابن تيمية
في " المنتقى " : " رواه . الجماعة إلا البخاري " . وله عنها الغسل ، ويأتي
قريبا . وفي رواية لأبي عوانة والطحاوي وكذا الدارقطني عنها قالت : " كنت
أفرك المني من ثوب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا كان يابسا ، وأمسحه أو أغسله - شك
الحميدي - إذا كان رطبا . واسناده صحيح على شرط الشيخين ، وتردد الحميدي
بين المسح والغسل لا يضر ، فان كل واحد منهما ثابت .
أما الغسل . فأخرجه البخاري ( 1 / 64 ) ومسلم وأبو عوانة وأبو داود ،
إرواء الغليل — صفحة 196
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٩٦