186 - ( لقول عائشة : " إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد
الحيض " . ذكره أحمد ) . ص 55
لم أقف عليه . ولا أدري في أي كتاب ذكره أحمد ، ولعله في بعض كتبه
التي لم نقف عليها .
187 - ( لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) في سبايا أوطاس : " لا توطأ حامل حتى
تضع . ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة " ) . ص 55
صحيح . رواه أبو داود ( 2157 ) والدارمي ( 2 / 171 ) والدارقطني
( ص 472 ) والحاكم ( 2 / 195 ) والبيهقي ( 7 / 449 ) وأحمد ( 3 / 62 ) من
طريق شريك عن قيس بن وهب ( زاد أحمد : وأبي إسحاق ) عن أبي الوداك
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال في سبي أوطاس : فذكره
بلفظ : " . . . ولا غير حامل حتى تحيض حيضة " ، وقال الحاكم : " صحيح على
شرط مسلم " . وأقره الذهبي وفيه نظر ، فإن شريكا إنما أخرج له مسلم مقرونا
وفيه ضعف لسوء حفظه وهذا معنى قول الحافظ فيه : " صدوق يخطئ كثيرا تغير
حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة " . ومع ذلك فقد سكت عليه في " الفتح "
( 4 / 351 ) ، بل قال في " التلخيص " ( ص 63 ) : " وإسناده حسن " وتبعه
الشوكاني ( 6 / 241 ) ، ولعل ذلك باعتبار ماله من الشواهد ، فقد روى ابن
أبي شيبة في " المصنف " كما في " نصب الراية " ( 4 / 252 ) عن الشعبي أنه
قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ، أو حائل
حتى تستبرئ . وكذلك رواه عبد الرزاق وإسناده مرسل صحيح ، فهو شاهد
قوي للحديث .
وروى الدارقطني ( ص 398 ) عن عمرو بن مسلم الجندي عن عكرمة
عن ابن عباس قال فذكره مثل حديث الشعبي . سكت عليه الزيلعي ثم
العسقلاني وإسناده عندي حسن فإن رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال
مسلم غير أبى محمد بن صاعد وهو يحيى بن محمد بن صاعد وهو ثقة حافظ ،
وشيخه عبد الله بن عمران العابدي وهو صدوق كما قال ابن أبي حاتم في
إرواء الغليل — صفحة 200
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٠٠