الأول
في الأيمان
وفيه مطلبان :
الأول : في نفس اليمين ( 1 )
ولا ينعقد إلا بالله تعالى أو أسمائه المختصة أو الغالبة دون المشتركة ، ولو
حلف بقدرة الله تعالى وعلمه وقصد المعاني لم ينعقد ، وإلا انعقد ، وينعقد لو قال :
وعظمة الله وجلاله وكبريائه ، وأقسم بالله ، وأحلف بالله ، أو أقسمت بالله ، أو حلفت
بالله ، أو أشهد ( 2 ) بالله ، أو لعمر الله ، دون أقسمت مجردا أو أشهد أو أعزم بالله ،
وكذا لا ينعقد بالطلاق ، ولا بالعتاق ، ولا بالظهار ، ولا بالتحريم ، ولا بالكعبة ،
ولا بالمصحف ، ولا بالنبي ، ولا بحق الله تعالى ( 3 ) .
ويشترط صدورها من : بالغ ، عاقل ، مختار ، قاصد ، ناو مجردة من مشية
الله تعالى .
فلو لم ينو ، أو عقلها بالمشية لم ينعقد ، ولو أخر التعليق بما لم تجر به العادة
انعقدت ، وكذا لو استثنى بالنية دون اللفظ .
وينعقد من الكافر ، ولا ينعقد من الولد إلا بإذن والده ، ولا من الزوجة
هامش
( 1 ) في ( الأصل ) : " في تعيين " وفي الحاشية : " في نفس خ ل " .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " وأشهد " .
( 3 ) لفظ : " تعالى " ليس في ( س ) .