فعليه حكومة ، فإن ( 1 ) نبت سن الصغير فالأرش ، وإلا الدية .
وفي العنق إذا كسر فاضور ( 2 ) أو منع الازدراد فالدية ، فإن زال فالأرش ،
وفي اللحيين ( 3 ) من الطفل أو من ( 4 ) لا أسنان له الدية ، ولو قلعا مع الأسنان
فديتان ، وفي نقصان المضغ أو تصلبهما الأرش .
وفي اليدين الدية ، وفي كل واحدة ( 5 ) النصف ، وحدهما : المعصم ، فإن
قطع معها بعض الزند فالدية وحكومة ، وإن قطعت من المرفق أو المنكب فدية
واحدة ، ولو كان على المعصم كفان باطشان فالأزيد [ بطشا ] ( 6 ) هو الأصلي وإن
كانت منحرفة عن الساعد ، ولو تساويا فلا قصاص في إحداهما وفيه نصف دية اليد
وزيادة حكومة ، وفي الذراعين الدية ، وكذا في العضدين ، وفي كل إصبع من اليدين
أو الرجلين مائة دينار ، وفي كل أنملة ثلثها ، إلا في الإبهام فالنصف ، وفي الزائدة
ثلث الأصلية سواء الإصبع والأنملة ، وفي شلل الإصبع ثلثا ديتها ، وفي قطع المشلولة الثلث
وإن كان خلقة ، وفي الظفر عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت أسود ، فإن نبت أبيض
فخمسة ، ولو قطعت اليد دخلت الأصابع في ديتها ، فإن قطع الكف بعد الأصابع فالحكومة .
وفي الظهر إذا كسر أو احدودب أو تعذر القعود فالدية ، فإن صلح فالثلث ،
ولو كسر الصلب وجبر على غير عيب فمائة دينار ( 7 ) ، فإن عثم ( 8 ) فألف ، ولو شلت
الرجلان بكسرة فدية وثلثان ، ولو ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " وإن " .
( 2 ) أي : التوى ، انظر : مجمع البحرين 3 / 375 ضور .
( 3 ) بفتح اللام : العظمان اللذان تنبت اللحية على بشرتهما ، ويقال لملتقاهما الذقن ، وعليهما
نبات الأسنان السفلى ، انظر : مجمع البحرين 1 / 373 لحا .
( 4 ) في ( م ) : " ومن لا " .
( 5 ) في ( س ) : " واحد " .
( 6 ) زيادة من ( س ) .
( 7 ) لفظ " دينار " لم يرد في ( م ) .
( 8 ) أي : انجبر على غير استواء ، انظر : لسان العرب 12 / 384 عثم .