تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
أمته الموطوءة زوجته حرمتا . ويستحب : اختيار المسلمة ، العفيفة ، العاقلة ، الوضيئة ( 1 ) للرضاع . ويكره : الكافرة - فلو فعل منعها من الخمر والخنزير - ومن ولدت ( 2 ) من الزنا . ويحكم على المقر بالرضاع في حقه ، ولا تسمع الشهادة به إلا مفصلة ، ولو شك في العدد فلا تحريم ، ولو شك في وقوعه بعد الحولين غلب أصل الإباحة على أصل البقاء ، ولا تحرم المرضعة على أب المرتضع ، ومن نكح رضيعة حرم عليه المرضعة ، ولا تحرم أم أم الولد من الرضاع . المطلب الثاني : في باقي أسباب التحريم وفيه أبواب :
الأول : المصاهرة من عقد على امرأة حرم عليه أمها وإن علت مؤبدا وإن لم يدخل ، وبناتها وإن نزلن جمعا لا عينا ، فإن دخل بالأم حرمن مؤبدا . وتحرم المعقود عليها وإن لم يدخل على أب العاقد وإن علا ، وابنه وإن نزل ،
ولو وطأ أحدهما زوجة الآخر لشبهة لم تحرم على الزوج على رأي ، وكذا لا تحرم الزانية على أب الزاني وابنه مطلقا ( 3 ) على رأي ، ولا تحرم أم المزني بها ولا بنتها وإن تقدم ، إلا أن يزني بعمته أو خالته ، فإن بنتيهما تحرمان أبدا إن سبق الزنا ، وإلا فلا ، وكذا الوطء للشبهة على رأي وإن لحق به النسب ، والنظر إلى ما يحرم على غير المالك النظر إليه لا ينشر الحرمة وإن كان الناظر
هامش
( 1 ) قال ابن منظور : " الوضاءة مصدر الوضئ ، وهو : الحسن النظيف ، والوضاءة : الحسن والنظافة " اللسان 1 : 195 وضأ . ( 2 ) في ( م ) : " ولد " . ( 3 ) قال الشهيد في غاية المراد : " يريد بقوله مطلقا : سواء كان الزنا سابقا أو لاحقا " .