أمته الموطوءة زوجته حرمتا .
ويستحب : اختيار المسلمة ، العفيفة ، العاقلة ، الوضيئة ( 1 ) للرضاع .
ويكره : الكافرة - فلو فعل منعها من الخمر والخنزير - ومن ولدت ( 2 )
من الزنا .
ويحكم على المقر بالرضاع في حقه ، ولا تسمع الشهادة به إلا مفصلة ، ولو شك في العدد فلا تحريم ، ولو شك في وقوعه بعد الحولين غلب أصل الإباحة
على أصل البقاء ، ولا تحرم المرضعة على أب المرتضع ، ومن نكح رضيعة حرم عليه
المرضعة ، ولا تحرم أم أم الولد من الرضاع .
المطلب الثاني : في باقي أسباب التحريم
وفيه أبواب :
الأول : المصاهرة
من عقد على امرأة حرم عليه أمها وإن علت مؤبدا وإن لم يدخل ، وبناتها
وإن نزلن جمعا لا عينا ، فإن دخل بالأم حرمن مؤبدا .
وتحرم المعقود عليها وإن لم يدخل على أب العاقد وإن علا ، وابنه وإن
نزل ،
ولو وطأ أحدهما زوجة الآخر لشبهة لم تحرم على الزوج على رأي ،
وكذا لا تحرم الزانية على أب الزاني وابنه مطلقا ( 3 ) على رأي ، ولا تحرم أم
المزني بها ولا بنتها وإن تقدم ، إلا أن يزني بعمته أو خالته ، فإن بنتيهما تحرمان
أبدا إن سبق الزنا ، وإلا فلا ، وكذا الوطء للشبهة على رأي وإن لحق به النسب ،
والنظر إلى ما يحرم على غير المالك النظر إليه لا ينشر الحرمة وإن كان الناظر
هامش
( 1 ) قال ابن منظور : " الوضاءة مصدر الوضئ ، وهو : الحسن النظيف ، والوضاءة : الحسن
والنظافة " اللسان 1 : 195 وضأ .
( 2 ) في ( م ) : " ولد " .
( 3 ) قال الشهيد في غاية المراد : " يريد بقوله مطلقا : سواء كان الزنا سابقا أو لاحقا " .