المقصد الثالث
في المحرمات
وفيه مطلبان :
الأول : في المحرمات بالنسب والرضاع
وهي ثمانية : الأم وإن علت ، والبنت وإن نزلت ، وبنات الابن وإن نزلن ،
والأخت ، وبناتها وإن نزلن ، والعمات وإن علون ، والخالات كذلك ، وبنات
الأخ وإن نزلن .
ويحرم على النساء مثلهن من الرجال ، سواء كان النسب عن نكاح صحيح ، أو
شبهة ، أو زنا وإن انتفى شرعا .
وكل من حرم بالنسب حرم مثله بالرضاع بشروط خمسة :
الأول : حصول اللبن عن نكاح صحيح
، فلو در [ لابه ] ( 1 ) لم [ ينشر ] ( 2 )
حرمة وكذا الزنا ، أما الشبهة فكالصحيح ، ولو طلق فأرضعت بلبنه نشر الحرمة
وإن دخلت بالثاني وحملت منه ، ولو انقطع وعاد في وقت يمكن أن يكون للثاني
فللثاني ، ولو اتصل حتى وضعت من الثاني فما قبل الوضع للأول وما بعده للثاني .
الثاني ، القدر ، وهو : يوم وليلة ، أو ما أنبت اللحم وشد العظم ، أو خمس
عشرة رضعة . ويشترط : كمال كل رضعة بالعرف ، لا بالتحول إلى الثدي الآخر ،
ولا بلهو لحظة ، ولا بالتفات إلى ملاعب . وتواليها ، فلو فصل برضاع امرأة
أخرى لم ينشر . والارتضاع من الثدي ، لا من آنية يحتلب ( 3 ) فيها . وخلوص
اللبن ، فلو طرح في طرح في فم الطفل مائع فامتزج حتى خرج عن كونه لبنا لم ينشر .
هامش
( 1 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .
( 2 ) في ( الأصل ) : " يثمر " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) وهو الأصح .
( 3 ) في ( س ) : " تحلب " .