تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
ويستحب للإمام إحضار عارفين عند الاستيفاء ، ولو اتحد مستحق القصاص فالأولى إذن الحاكم ، وليس واجبا على رأي ،
وإن تعدد وجب الاتفاق أو الإذن ، ولا يجوز لأحدهم المبادرة على رأي ، فإن بادر ضمن حصص الباقين ، ولو كان المستحق صغيرا فللولي استيفاء حقة على رأي . ولو اختار بعض المتعددين الدية ورضي القاتل فللباقين القصاص بعد رد نصيب المفادي ( 1 ) ، ولو لم يرض القاتل جاز القصاص لطالبه بعد رد نصيب شريكه من الدية ، ولو عفا البعض جاز للباقي القصاص بعد رد نصيب العافي من الدية على القاتل ، ولو اقتص مدعي العفو على شريكه على مال فصدقه أخذ المال ، وإلا الجاني والشريك على حاله في شركة القصاص . وللولي القصاص من دون ضمان الدية للديان على رأي ، ولو اقتص الوكيل بعد علم العزل فعليه القصاص ، وإلا فلا شئ ، ولو استوفى بعد العفو جاهلا فالدية ، ويرجع على الموكل . ولو عفا مقطوع اليد فقتله القاطع قتل بعد رد دية اليد على إشكال ، وكذا لو قتل مقطوع اليد قصاصا أو أخذ ديتها ، وإلا فلا رد ، ولو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفه بعد رد دية الأصابع . ولو برئ بعد الاقتصاص في النفس مع ظن الموت ، فإن ضربه الولي بالممنوع اقتص بعد القصاص منه ، وإلا قتله من غير قصاص . ويدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مع اتحاد الجاني والضربة ، فلو تكرر ( 2 ) الجاني أو ضربه الواحد ضربتين لم يدخل ، وتدخل دية الطرف في دية النفس مع اتحاد الجاني .
هامش
( 1 ) وهو : القاتل إذ بعد رضاء بإعطاء الدية لمختاريها ، فعلى طالبي القصاص القصاص بعد رد الدية لطالبيها . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " تكثر " .
إرشاد الأذهان — صفحة 199 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون