تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
الجناية إما على نفس ، أو طرف . وهي إما عمد محض يحصل ( 1 ) ، بقصد المكلف إلى الجناية بما يؤدي إليها ولو نادرا ، لا بالقصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت ، إذا لم يكن قاتلا غالبا ، كضرب الحصاة والعود الخفيف . وإما خطأ محض ، وهو : ما لا قصد فيه إلى الفعل ، كما لو زلق فسقط على غيره ، أو ما لا قصد فيه إلى [ الشخص ] ( 2 ) كما لو رمى صيدا فأصاب إنسانا . وإما شبه ( 3 ) عمد : بأن يقصد الفعل ويخطأ في القصد ، كالطبيب الذي يقصد العلاج فيؤدي إلى الموت ، أو المؤدب الذي يقصد التأديب فيتلف . وهنا مقاصد : الأول في قتل العمد وفيه مطالب :
الأول : في سببه وهو إما مباشرة : كالذبح ، والخنق ، وسقي السم ، والضرب بالسيف
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " ويحصل " . ( 2 ) في ( الأصل ) : " الفعل " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الصحيح . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " شبيه " .
إرشاد الأذهان — صفحة 194 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون