الجناية إما على نفس ، أو طرف .
وهي إما عمد محض يحصل ( 1 ) ، بقصد المكلف إلى الجناية بما يؤدي إليها
ولو نادرا ، لا بالقصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت ، إذا لم يكن قاتلا غالبا ، كضرب
الحصاة والعود الخفيف .
وإما خطأ محض ، وهو : ما لا قصد فيه إلى الفعل ، كما لو زلق فسقط على
غيره ، أو ما لا قصد فيه إلى [ الشخص ] ( 2 ) كما لو رمى صيدا فأصاب إنسانا .
وإما شبه ( 3 ) عمد : بأن يقصد الفعل ويخطأ في القصد ، كالطبيب الذي يقصد
العلاج فيؤدي إلى الموت ، أو المؤدب الذي يقصد التأديب فيتلف .
وهنا مقاصد :
الأول
في قتل العمد
وفيه مطالب :
الأول : في سببه
وهو إما مباشرة : كالذبح ، والخنق ، وسقي السم ، والضرب بالسيف
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " ويحصل " .
( 2 ) في ( الأصل ) : " الفعل " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الصحيح .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " شبيه " .