الأول
من يجب عليه
يجب جهاد أهل الذمة - وهم : اليهود ، والنصارى ، والمجوس -
إذا أخلوا بشرائط أهل ( 1 ) الذمة . وهي : قبول الجزية ، وأن لا يفعلوا ما ينافي الأمان
كالعزم على حرب المسلمين وإمداد المشركين ، وأن لا يؤذوا المسلمين بالزنا واللواط
والسرقة والتجسس عليهم وشبهه ، وأن لا يتظاهروا بالمناكير كشرب الخمر وأكل
الخنزير ونكاح المحرمات وأن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ولا يرفعوا بناء ،
وأن تجري عليهم أحكام المسلمين .
وبالأولين يخرجون عن الذمة ، وأما الباقي فإن شرط ( 2 ) في عقد الذمة وأخلوا
به خرجوا ، وإلا قوبلوا بمقتضى شرعنا .
ولو سبوا النبي عليه السلام ( 3 ) قتل [ الساب ] ( 4 ) ، ولو نالوه بدونه عزروا ، ولو شرط
الكف خرقوا ( 5 ) ، ولو أسلموا كف عنهم .
هامش
( 1 ) لفظ " أهل " لم يرد في ( س ) و ( م ) .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " شرطه " .
( 3 ) في ( م ) : " صلى الله عليه وآله " .
( 4 ) في ( الأصل ) : " السباب " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الأولى .
( 5 ) أي : لو شرط الكف في عقد الذمة عن سب النبي صلى الله عليه وآله ولم يكفوا
خرقوا الذمة .