ولا يقطع شجرا نبت في الحرم ، ولا يكسر بيض صيد ،
ولا يأكل منه ، ولا يذبح فرخا ، ولا يلبس الخفين ، ولا ما يستر القدم ، ويجتنب
الفسوق وهو الكذب ، والجدال وهو قول " لا والله " و " بلى والله " ، والرفث
وهو الجماع ، ولا ينحي عن نفسه شيئا من القمل ، ولا يقبض على أنفه من
رائحة كريهة ، ولا يقص شيئا من شعره ولا أظفاره ، ولا يلبس سلاحا إلا عند
الضرورة .
ويكره له لبس الثياب المصبوغة المشبعة والنوم عليها ، ولبس الثياب المعلمة
ولبس حلي لم تجر عادته بلبسه ، ولا للمرأة لبسه . ويكره استعمال الحلي
والكحل ، ولا تلتفت المرأة ، ولا ينظر في المرآة ، ولا يحك جسمه حكا يدميه
ويكره له دخول الحمام .
وما يلزم من الكفارة لمخالفة ذلك قد بيناه في النهاية وغيره من كتبنا
لا نطول بذكره .
فما يلزمه من الكفارات في إحرامه بالحج على اختلاف ضروبه فلا ينحره
إلا بمنى ، وما يلزمه في إحرام العمرة المفردة لا ينحره إلا بمكة قبالة البيت
بالحزورة .
ويلزم المحل في الحرم القيمة ، والمحرم في الحل الجزاء ، والمحرم
في الحرم الجزاء والقيمة ، حسب ما بيناه في النهاية .
والجماع إن كان بالفرج قبل الوقوف بالمشعر فإنه يفسد الحج ويجب
عليه إتمامه والحج من قابل ، وإن كان بعد الوقوف بالمشعر أو كان فيما دون
الفرج كان عليه الكفارة ولا يلزمه الحج من قابل . ومن فعل ذلك في العمرة
المفردة تممها وكان عليه قضاؤها من الشهر الداخل .
الاقتصاد — صفحة 302
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣٠٢