وقد بدأ بالصفا طرح الزيادة ، وإن أتم أسبوعين كان جائزا ، ومن سعى تسع
مرات وهو عند المروة لم يعد ، ومن نقص شوطا أو ما زاد عليه ثم ذكر تمم
ولم يعد .
فإذا فرغ من السعي قصر من شعر رأسه ولحيته أو يقص أظفاره ولا يحلق
رأسه في هذا الإحلال فإن حلقه كان عليه دم ويمر الموسى على رأسه يوم
النحر ، وإن نسي التقصير حتى يحرم بالحج كان عليه دم .
فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد لكونه في الحرم
ويستحب له أن يتشبه بالمحرمين ولا يلبس المخيط .
فصل
( في ذكر الإحرام بالحج )
إذا أراد الإحرام بالحج فينبغي أن يكون ذلك يوم التروية عند الزوال ،
فإن لم يمكنه أحرم في الوقت الذي يعلم أنه يلحق الوقوف بعرفات .
وكيفية الإحرام وشروطه وأفعاله مثل ما قدمناه في إحرام العمرة سواء ،
غير أنه يذكر في دعائه الحج فقط فإن العمرة قد مضت .
ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال ، فإن سها أحرم بالعمرة أجزأه ذلك
بالنية إذا أتى بأفعال الحج ، فإن نسي الإحرام حتى يحصل بعرفات أحرم بها ،
فإن لم يذكر حتى يقضي المناسك كلها لم يكن عليه شئ .
فصل
( في نزول منى وعرفات والمشعر )
يستحب للإمام أن يصلي الظهر والعصر يوم التروية بمنى ، ومن عداه لا