تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاقتصاد — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
وقد بدأ بالصفا طرح الزيادة ، وإن أتم أسبوعين كان جائزا ، ومن سعى تسع مرات وهو عند المروة لم يعد ، ومن نقص شوطا أو ما زاد عليه ثم ذكر تمم ولم يعد . فإذا فرغ من السعي قصر من شعر رأسه ولحيته أو يقص أظفاره ولا يحلق رأسه في هذا الإحلال فإن حلقه كان عليه دم ويمر الموسى على رأسه يوم النحر ، وإن نسي التقصير حتى يحرم بالحج كان عليه دم . فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد لكونه في الحرم ويستحب له أن يتشبه بالمحرمين ولا يلبس المخيط . فصل
( في ذكر الإحرام بالحج ) إذا أراد الإحرام بالحج فينبغي أن يكون ذلك يوم التروية عند الزوال ، فإن لم يمكنه أحرم في الوقت الذي يعلم أنه يلحق الوقوف بعرفات . وكيفية الإحرام وشروطه وأفعاله مثل ما قدمناه في إحرام العمرة سواء ، غير أنه يذكر في دعائه الحج فقط فإن العمرة قد مضت . ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال ، فإن سها أحرم بالعمرة أجزأه ذلك بالنية إذا أتى بأفعال الحج ، فإن نسي الإحرام حتى يحصل بعرفات أحرم بها ، فإن لم يذكر حتى يقضي المناسك كلها لم يكن عليه شئ . فصل
( في نزول منى وعرفات والمشعر ) يستحب للإمام أن يصلي الظهر والعصر يوم التروية بمنى ، ومن عداه لا