وقال الحسن بن زياد : إذا شهد أنه على شفعته ولم يقم بها ما بينه وبين أن
يصل إلى القاضي فقد أبطل شفعته ( 1 ) ، قال الحسن : وأما أبو حنيفة فقال :
ثلاثة أيام ( 2 ) ، وروى محمد عن أبي حنيفة أنه على شفعته أبدا بعد الشهادة ( 3 ) ،
وقال محمد : إذا تركها بعد الطلب شهرا بطلت ( 4 ) وقال أبو يوسف إذا أمكنه
أن يطلب عند القاضي أو يأخذه ولم يفعل بطلت ( 5 ) .
وقال ابن أبي ليلى : إذا علم بالبيع فهو بالخيار ثلاثا ( 6 ) ، وقال الشعبي
يوما ( 7 ) . وقال البتي ثلاثا ( 8 ) . وقال مالك إذا علم بالشراء فلم يطالب
حتى طال بطلت ، والسنة ليست بكثيرة . وله أن يأخذ وهذا في الحاضر ، فأما
الغائب فلا تبطل شفعته ( 9 ) .
وقال الثوري : إذا لم يطلبها أياما بطلت شفعته ( 10 ) ، وذكر المعافي ، عنه ثلاثة
هامش
( 1 ) المجموع : ج 14 ص 313 المغني ( لابن قدامة ) : ج 5 ص 477 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 14 ص 118 .
( 2 ) المحلى : ج 9 ص 90 .
( 3 ) بداية المجتهد : ج 2 ص 285 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 14 ص 118 ، المحلى : ج 9 ص 89 .
( 4 ) المبسوط ( للسرخسي ) : ج 14 ص 118 ، المحلى : ج 9 ص 90 .
( 5 ) المبسوط ( للسرخسي ) : ج 14 ص 118 .
( 6 ) الشرح الكبير : ج 5 ص 474 المغني ( لابن قدامة ) : ج 5 ص 478 ، المبسوط ( للسرخسي ) : ج 14
ص 117 .
( 7 ) المحلى : ج 9 ص 90 .
( 8 ) لم نعثر عليه .
( 9 ) الشرح الكبير : ج 5 ص 473 المغني ( لابن قدامة ) : ج 5 ص 478 بداية المجتهد : ج 2 ص 285 ،
المحلى ج 9 ص 90 المدونة الكبرى : ج 5 ص 404 و 418 ، الموطأ : ج 2 ص 715 ، المجموع : ج 14
ص 314 فتح الرحيم : ج 2 ص 123 أسهل المدارك ج 3 ص 41 عمدة القاري : ج 12 ص 73 ،
فتح العزيز : ج 11 ص 491 البحر الزخار : ج 5 ص 12 .
( 10 ) الشرح الكبير : ج 5 ص 474 المغني ( لابن قدامة ) : ج 5 ص 478 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 14 .
ص 117 ، المحلى : ج 9 ص 90 .