فإن قالوا : الوقوف لا مالك لها فيدفع الضرر عنه بالمطالبة بشفعته .
قلنا : إذا سلم أنه لا مالك لها فهاهنا منتفع بها ومستضر بما يعود إلى
المشاركة فيها وهم أهل الوقف ( 1 ) ومصالح المسلمين أيضا يجب من دفع الضرر
عنها مثل ما يجب من دفع الضرر عن الآدميين .
هامش
( 1 ) في " ألف " و " ب " : الوقوف .