كتاب الظهار
( مسألة )
[ 176 ]
[ النية في الظهار ]
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الظهار لا يثبت حكمه إلا مع القصد
والنية .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يعتبروا النية فيه ( 1 ) ، ومنع الليث بن سعد
والمزني وداود من وقوع ظهار السكران ( 2 ) ، وأجازه باقي الفقهاء ( 3 ) .
وكل شئ احتججنا به في أن النية معتبرة في الطلاق فهو حجة هاهنا فلا
معنى لإعادته .
( مسألة )
[ 177 ]
[ شرائط الظهار ]
ومما انفردت به الإمامية : أن الظهار لا يقع إلا على طهر لا جماع فيه بمحضر
هامش
( 1 ) البحر الزخار : ج 4 / 228 .
( 2 ) الفتاوى الهندية : ج 1 / 506 المحلى ج 10 / 54 .
( 3 ) المحلى ج 10 / 54 .