من شاهدين فمتى اختل شرط مما ذكرناه لم يقع ظهار ، وخالف باقي الفقهاء
في ذلك ( 1 ) .
والحجة لنا بعد إجماع الطائفة أن الظهار حكم شرعي ، وإنما يثبت في
الموضع الذي يدل الشرع على ثبوته فيه ، وإذا وقع مقارنا ( 2 ) للشروط التي ذكرناها
لا خلاف بين الأمة في لزوم حكمه ، وليس كذلك إذا إختل بعض هذه
الشروط لأنه لا دليل شرعي على لزومه مع فقد الشروط التي اعتبرناها
فيجب نفي وقوعه .
( مسألة )
[ 178 ]
[ الاشتراط في الظهار ]
ومما انفردت به الإمامية القول بأن الظهار لا يقع بيمين ولا مشروطا بأي
شرط كان ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ( 3 ) .
والحجة لنا في هذه المسألة الحجة التي تقدمتها بلا فصل فلا معنى للتكرار .
( مسألة )
[ 179 ]
[ اعتبار التعيين في الظهار ]
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الظهار لا يثبت حكمه مع الجهالة ولا بد
هامش
( 1 ) البحر الزخار : ج 4 / 231 .
( 2 ) في " ألف " : موافقا .
( 3 ) البحر الزخار : ج 4 / 229 و 231 .