ما ( 1 ) يكون مهرا ، وكلامه عليه السلام لا يليق إلا بالمهر .
والآخر أنه قال : زوجتك بما معك من القرآن ، وهذه الباء تقتضي البدل
والعوض ، ولو أراد الفضيلة لقال لما معك من القرآن .
( مسألة )
[ 164 ]
[ أكثر المهر ]
ومما انفردت به الإمامية أنه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جيادا قيمتها
خمسون دينارا فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة وباقي الفقهاء يخالفون في
ذلك ( 2 ) .
والحجة بعد إجماع الطائفة أن قولنا : مهر يتبعه أحكام شرعية وقد أجمعنا
على أن الأحكام الشرعية تتبع ما قلنا به إذا وقع العقد عليه ، وما زاد عليه
لا إجماع على أن يكون مهرا ، ولا دليل شرعيا فيجب نفي الزيادة .
( مسألة )
[ 165 ]
[ جواز المتعة على أكثر من أربع ]
ومما انفردت الإمامية به القول : بأن للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع في
هامش
( 1 ) في " ألف " : طلب منها ما .
( 2 ) كشاف القناع : ج 5 / 101 المهذب : ج 2 / 55 ، مختصر المزني : ج 4 / 16 و 17 سنن الترمذي :
ج 3 / 421 عمدة القاري : ج 20 / 139 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 8 / 8 المحلى ج 9 / 500 ، نيل
الأوطار : ج 6 / 167 .