( مسألة )
[ 96 ]
[ أقل الاعتكاف ]
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة
أيام .
ومن عداهم من الفقهاء يخالفون في ذلك ، لأن أبا حنيفة والشافعي يجوزان
أن يعتكف يوما واحدا ( 1 ) .
وقال مالك : لا اعتكاف أقل من عشرة أيام ، ( 2 )
دليلنا على ما ذهبنا إليه : الإجماع المتكرر ، وأيضا فإن مقادير أزمنة
العبادات لا تعلم إلا بالنص وطريقة العلم وما تقوله الإمامية من الزمان مستند
إلى ما هذه صفته ، وما يقوله مخالفها يستند إلى طريقة الظن ، والظن لا مجال له فيما
جرى هذا المجرى .
فتعلق مالك بأن النبي ( عليه السلام ) اعتكف في العشر الأواخر ( 3 ) ليس
بشئ لأن اعتكافه ( عليه السلام ) عشرة أيام لا يدل على أنه لا يجزي أقل منها .
وتعلق من حده بيوم ( 4 ) أو أقل من ذلك بقوله تعالى : ( ولا تباشروهن وأنتم
عاكفون في المساجد ) وأن الظاهر يتناول الزمان الطويل والقصير غير
صحيح ، لأن الاعتكاف اسم شرعي .
ومن ذهب إلى أنه ما انتقل في الشرع وأنه اسم للبث المقصود بالعبادة
هامش
( 1 ) شرح فتح القدير : ج 2 / 307 المحلى ج 5 / 180 المجموع ج 6 / 489 و 491 ، عمدة القاري :
ج 11 / 140 .
( 2 ) بداية المجتهد : ج 1 / 325 المحلى : ج 5 / 180 .
( 3 ) صحيح البخاري : ج 3 / 62 صحيح مسلم : ج 2 / 830 سنن أبي داود ج 2 / 445 .
( 4 ) في " ألف و " ب " : بيوم واحد .