ويجوز أن يكون وجه تخصيص هذه المساجد الأربعة لتأكد حرمتها وفضلها
وشرفها على غيرها .
( مسألة )
[ 95 ]
[ كفارة جماع المعتكف ]
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن المعتكف إذا جامع نهارا كان عليه
كفارتان ، وإذا جامع ليلا كفارة واحدة . وإن أكره زوجته وهي معتكفة نهارا
كان عليه أربع كفارات ، وإن أكرهها وهي معتكفة ليلا كان عليه كفارتان ،
والكفارة هي التي تلزم المجامع نهارا في شهر رمضان .
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ولا يلزمون مفسد اعتكافه شيئا سوى
القضاء ( 1 ) .
وذهب الزهري والحسن إلى أنه إن وطئ في الاعتكاف لزمته الكفارة ( 2 ) .
وهذا القول يوافق من وجه قول الإمامية ، إلا أننا ما نظنهما أنهما كانا يذهبان إلى أن
الكفارة تلزم في الوطء بالليل كما ذهبت الإمامية إليه ،
دليلنا الإجماع المتقدم وطريقة الاحتياط ، ولأن المعتكف قد لزمه حكم
من أفسد اعتكافه بلا خلاف ، وإذا فعل ما ذكرناه برئت ذمته بيقين وبلا
خلاف ، وليس كذلك إذا قضى ولم يكفر .
هامش
( 1 ) المحلى : ج 5 / 192 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 142 - 143 ، شرح فتح القدير : ج 2 / 313 الشرح
الكبير : ج 3 / 142 - 143 .
( 2 ) بداية المجتهد : ج 1 / 328 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 143 ، الشرح الكبير : ج 3 / 143 .