فإذا قيل بإزاء ذلك أنه ( عليه السلام ) كبر أربعا ( 1 ) .
قلنا : هذه الرواية تحتمل أنه كبر أربعا سمعن وجهر بهن وأخفى
الخامسة ، وخبر الخمس غير محتمل . على أنه لا تنافي بين الخبرين ، لأنه من روى
أنه كبر أربعا لم يفصح بأنه ما زاد عليها ، ومن كبر خمسا فقد كبر أربعا .
( مسألة )
[ 77 ]
[ التسليم في صلاة الجنازة ]
ومما انفردت به الإمامية : إسقاط السلام من صلاة الجنازة وأنه إذا كبر
الخامسة خرج من الصلاة بغير تسليم .
وباقي الفقهاء يخالف في ذلك ، لأن أبا حنيفة وأصحابه يذهبون إلى أنه
يسلم عن يمينه وعن يساره ( 2 ) .
وقال مالك : يسلم الإمام واحدة ويسمع من يليه ، ويسلم من
خلفه ( 3 ) واحدة في أنفسهم ، وإن أسمعوا من يليهم فلا بأس ( 4 ) .
وقال الثوري : يسلم عن يمينه تسليمة خفيفة ( 5 ) .
وقال ابن حي : يسلم عن يمينه وعن شماله تسليما يخفيه ولا يجهر به ، وقال
هامش
( 1 ) نصب الراية ج 2 / 267 .
( 2 ) الفتاوى الهندية : ج 1 / 164 عمدة القاري : ج 8 / 123 ، المجموع : ج 5 / 243 بداية المجتهد :
ج 1 / 242 .
( 3 ) في " ألف " و " م " : وراءه .
( 4 ) المجموع : ج 5 / 244 عمدة القاري : ج 8 / 123 .
( 5 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 349 المجموع : ج 5 / 244 اختلاف العلماء : ص 64 .