الثلاثة ، فيلزم عليه قول ابن حي ، لأن الواحد مع الإمام جماعة .
وبعد فالجمعة وإن اشتقت الاجتماع ، فالمعول في عدد الجماعة
وحصرها على دليل مقطوع به دون الاشتقاق وقد بينا ذلك .
( مسألة )
[ 65 ]
[ ما يقرأ في الصلوات يوم الجمعة وليلتها ]
ومما انفردت به الإمامية : استحباب أن يقرأ ليلة الجمعة بسورة الجمعة
وسبح في المغرب ، وفي العشاء الآخرة ، وفي صلاة الغداة بالجمعة والمنافقين ،
وكذلك في صلاة الجمعة المقصورة ، وفي الظهر والعصر إذا صلاهما من غير قصر .
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ( 1 ) إلا أن الشافعي يوافق الإمامية في
استحباب السورتين في صلاة الجمعة خاصة ( 2 ) .
والحجة في ذلك إجماع الطائفة ، ولأنه أحوط . من حيث إنه لا خلاف في
أنه إذا قرأ ما ذكرناه أجزأه ، ولم يفعل مكروها وليس كذلك إذا عدل عنه .
مسألة
[ 66 ]
[ الجماعة في نوافل رمضان ]
ومما ظن انفراد الإمامية به : المنع من الاجتماع في صلاة نوافل شهر
رمضان وكراهية ذلك .
هامش
( 1 ) اللباب ج 1 / 111 الفتاوى الهندية : ج 1 / 149 المبسوط ( للسرخسي ) ج 2 / 36 المغني ( لابن
قدامة ) : ج 2 / 189 بداية المجتهد : ج 1 / 167 .
( 2 ) الأم : ج 1 / 205 مغني المحتاج : ج 1 / 290 المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 189 شرح فتح القدير :
ج 2 / 129 فتح العزيز : ج 4 / 584 .