ولا يلزم على ذلك أدنى ما يقع عليه هذا الاسم من فرسخ أو ميل لأن
الظاهر يقتضي ذلك لو تركنا معه ( 1 ) لكن الدليل والإجماع أسقطا اعتبار
ذلك ولم يسقطاه فيما اعتبرناه من المسافة وهو داخل تحت الاسم .
( مسألة )
[ 61 ]
[ نية المسافر الإقامة ]
ومما انفردت به الإمامية : القول بأن المسافر يلزمه التقصير ما لم ينو المقام في
البلد الذي يدخله عشرة أيام فصاعدا ، وإذا نوى ذلك وجب عليه الإتمام لأن من
عداهم من الفقهاء يخالف في ذلك .
فأبو حنيفة وأصحابه والثوري يقولون : إنه إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما أتم
وإن نوى أقل من ذلك قصر ( 2 ) .
وقال الشافعي ومالك وهو قول سعيد بن المسيب والليث : إذا نوى إقامة
أربعة أيام أتم ( 3 ) .
وقال الأوزاعي : إذا نوى إقامة ثلاثة عشر يوما أتم ( 4 ) .
وروي عن ابن حي أنه قال : إن مر المسافر بمصره الذي فيه أهله وهو
هامش
( 1 ) في " ألف " و " ب " معه الدليل .
( 2 ) المبسوط ( للسرخسي ) ج 1 / 236 عمدة القاري : ج 7 / 116 بداية المجتهد : ج 1 / 173 المجموع :
ج 4 / 364 مجمع الأنهر : ج 1 / 162 اللباب ج 1 / 106 الفتاوى الهندية : ج 1 / 129 المحلى :
ج 5 / 22 اختلاف العلماء : ص 45 حلية العلماء : ج 2 / 199 .
( 3 ) الأم : ج 1 / 183 المدونة الكبرى : ج 1 / 119 المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 132 - 133 المجموع :
ج 4 / 364 بداية المجتهد : ج 1 / 173 المحلى ج 5 / 23 .
( 4 ) عمدة القاري : ج 7 / 116 المحلى ج 5 / 22 المجموع : ج 4 / 364 .