الشرب ( 1 ) ، وترجم عليه في المظالم باب : إذا أذن له أو أجله ولم يبين كم
هو ( 2 ) . وذكره في الهبة في باب : هبة الواحد للجماعة ، وقال فيه : وقال
للغلام : إن أذنت لي أعطيت هؤلاء ، فقال : ما كنت أوثر بنصيبي منك يا
رسول الله أحدا فتله في يده ( 3 ) .
وذكره في أول كتاب الشرب في باب : من رأى صدقة الماء وهبته
ووصيته جائزة ، مقسوما كان أو غير مقسوم ، من حديث أبي غسان ،
حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه ،
وعن يمينه غلام أصغر القوم ، والأشياخ عن يساره ، فقال : يا غلام ! أتأذن أن
أعطي الأشياخ ؟ قال : ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله ،
فأعطاه إياه ( 3 ) .
وذكره في باب : من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه ، من
حديث عبد العزيز عن أبي حازم ، عن سهل عن سعد . . الحديث بمثل
حديث أبي غسان ، غير أنه قال : وهو أحدث القوم ، وقال : أتأذن لي ، وقال
لا أوثر بنصيبي ( 3 ) .
قال ابن عبد البر : وقد ذكر حديث مالك عن أبي حازم المتقدم ذكره ،
روى ابن أبي حازم هذا الحديث ، عن أبيه فقال فيه : وعن يساره أبو بكر
رضي الله عنه ، ثم ساق معنى حديث مالك سواء ، وذكر أبي بكر في هذا
الحديث عندهم خطأ ، وإنما هو محفوظ في حديث ابن شهاب .
هامش
( 1 ) ( فتح الباري ) : 10 / 106 ، كتاب الأشربة ، باب ( 19 ) هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب
ليعطي الأكبر ؟ حديث رقم ( 5620 ) .
( 2 ) ( فتح الباري ) : 5 / 129 - 130 ، كتاب المظالم ، باب ( 12 ) إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو ،
حديث رقم ( 2451 ) .
( 4 ) ( المرجع السابق ) : كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها ، باب ( 22 ) هبة الواحد للجماعة ، حديث
رقم ( 2602 ) باختلاف يسير في اللفظ .