تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إمتاع الأسماع — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
وخرجه مسلم ( 1 ) في كتاب ( الزكاة ) من طريق الربيع بن مسلم ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه ، فإن قيل : هدية أكل منها ، وإن قيل : صدقة لم يأكل منها . وخرجه النسائي ( 2 ) من طريق بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشئ سأل عنه : أهدية أم صدقة ؟ فإن قيل صدقة لم يأكل ، وإن قيل بسط يده . ذكره في آخر كتاب الزكاة . وفي حديث سليمان : إنا لا تحل لنا الصدقة . وترجم عليه الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم . واستبعد إمام الحرمين ثبوت الخلافة في جواز أخذه صلى الله عليه وسلم صدقة التطوع لنفسه ، وحكى ابن الصلاح عن ( أمالي أبي الفرج السرخسي ) ، أن في صرف الكفارة والنذر إلى الهاشمي قولين ، والظاهر جريانهما في المطلبي أيضا لأنه في معناه .
هامش
( 1 ) ( مسلم بشرح النووي ) : 7 / 190 ، كتاب الزكاة ، باب ( 53 ) قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية ورده الصدقة ، حديث رقم ( 175 ) . ( 2 ) ( سنن النسائي ) : 5 / 112 - 113 ، كتاب الزكاة ، باب ( 98 ) الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ، حديث رقم ( 2612 ) .