هديته ، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك ، وأعطى أم سلمة بقية المسك
والحلة .
وخرجه ابن حبان في ( صحيحه ) ( 1 ) من حديث موسى بن عقبة ، عن
أمه ، عن أم كلثوم ، عن أم سلمة قالت : لما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إني
أهديت إلى النجاشي حلة ، وأواقي مسك ، ولا أراه إلا قد مات ، وسترد الهدية ،
فإن كان كذلك فهي لك ، قالت : فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مات النجاشي ، وردت
الهدية ، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل امرأة من نسائه أوقية مسك ، ودفع الحلة وسائر
المسك إلى أم سلمة .
قال البيهقي ( 2 ) قوله : ولا أراه إلا قد مات ، يريد والله أعلم قبل بلوغ
الهدية إليه ، وهذا القول صدر منه قبل موته ، ثم لما مات نعاه في اليوم الذي
مات فيه ، وصلى عليه .
هامش
( 1 ) ( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ) : 11 / 515 - 516 ، كتاب الهبة ، باب ذكر إباحة
المهدي هدية نفسه بعد بعثه إلى المهدى إليه ، قبل وصول الهدية إليه ، حديث رقم ( 5114 ) .
وقال في إسناده ضعيف . مسلم بن خالد : هو الزنجي سئ الحفظ ، وأم موسى بن عقبة لا
تعرف .
( 2 ) ( دلائل البيهقي ) : 4 / 412 .