تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إفاضة العوائد — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
وأمثال ذلك مما يبحث فيه عن الحجية في علم الأصول ودخولها في المبادئ بل للزوم ذلك في مسألة التعادل والتراجيح لان الحالة جايز . واما الثاني فلعدم تماميته في تمام المسائل كالأصول العملية [ 10 ] والالتزام بكونها استطرادا كما ترى وقد تكلف شيخنا المرتضى ره في ارجاع البحث عن حجية الخبر إلى البحث عن الدليل حيث قال ( قده ) ان البحث فيها راجع إلى أن السنة الواقعية هل تثبت بخبر الواحد أم لا [ 11 ] وأنت خبير بان هذا على فرض تماميته في مسألة
شرح
البحث فيها ليس بحثا عن ذات الدليل فضلا عن عارضه ، لان الشكوك ليست من الأدلة الأربعة ، وانما لم يتعرض لها لوضوحها ، خصوصا بعد ما تعرض لخروجها على الثاني . [ 10 ] ولعدم تماميته أيضا في مثل مباحث الألفاظ ، مثل ان الامر للوجوب أو للندب ، والنهي للحرمة أو الكراهة ، والفور أو التراخي ، والمرة أو التكرار وأمثال تلك المباحث ، وكذلك البحث في العموم والخصوص ، والمطلق والمقيد ، والبحث عن حجية الظاهر ، فان موضوع تلك المباحث ليس ذوات الأدلة أيضا ، لان البحث فيها لا ينحصر بخصوص أوامر الكتاب والسنة ، والعموم والخصوص والمطلق والمقيد الوارد فيها ، وكذلك البحث عن حجية الظاهر لا ينحصر بخصوص ظواهر الكتاب والسنة ، وان كان الغرض في جميعها معرفة أحوال الكلمات الواردة في الكتاب والسنة ، لكن الكلام في الموضوع لا في الغرض وخروج جميع المسائل المذكورة - مع تمام مسائل الأصول العملية عن علم الأصول - مما لم يلتزم به أحد . [ 11 ] قد أورد شيخنا الأستاذ - دام بقاه - على ما أفاده الشيخ - رحمه الله - بان اللازم علينا ملاحظة ان الموضوع والمحمول في القضية المبحوث عنها عند الأصولي ماذا ؟ ولا اشكال في أن المبحوث عنه في الأصول والموضوع في القضية هو : خبر