وأمثال ذلك مما يبحث فيه عن الحجية في علم الأصول ودخولها
في المبادئ بل للزوم ذلك في مسألة التعادل والتراجيح لان
الحالة جايز .
واما الثاني فلعدم تماميته في تمام المسائل كالأصول
العملية [ 10 ] والالتزام بكونها استطرادا كما ترى وقد تكلف شيخنا
المرتضى ره في ارجاع البحث عن حجية الخبر إلى البحث عن الدليل
حيث قال ( قده ) ان البحث فيها راجع إلى أن السنة الواقعية هل تثبت
بخبر الواحد أم لا [ 11 ] وأنت خبير بان هذا على فرض تماميته في مسألة
شرح
البحث فيها ليس بحثا عن ذات الدليل فضلا عن عارضه ، لان الشكوك ليست من
الأدلة الأربعة ، وانما لم يتعرض لها لوضوحها ، خصوصا بعد ما تعرض لخروجها على
الثاني .
[ 10 ] ولعدم تماميته أيضا في مثل مباحث الألفاظ ، مثل ان الامر للوجوب
أو للندب ، والنهي للحرمة أو الكراهة ، والفور أو التراخي ، والمرة أو التكرار وأمثال
تلك المباحث ، وكذلك البحث في العموم والخصوص ، والمطلق والمقيد ، والبحث
عن حجية الظاهر ، فان موضوع تلك المباحث ليس ذوات الأدلة أيضا ، لان البحث
فيها لا ينحصر بخصوص أوامر الكتاب والسنة ، والعموم والخصوص والمطلق والمقيد
الوارد فيها ، وكذلك البحث عن حجية الظاهر لا ينحصر بخصوص ظواهر الكتاب
والسنة ، وان كان الغرض في جميعها معرفة أحوال الكلمات الواردة في الكتاب
والسنة ، لكن الكلام في الموضوع لا في الغرض وخروج جميع المسائل المذكورة - مع
تمام مسائل الأصول العملية عن علم الأصول - مما لم يلتزم به أحد .
[ 11 ] قد أورد شيخنا الأستاذ - دام بقاه - على ما أفاده الشيخ - رحمه الله -
بان اللازم علينا ملاحظة ان الموضوع والمحمول في القضية المبحوث عنها عند الأصولي
ماذا ؟ ولا اشكال في أن المبحوث عنه في الأصول والموضوع في القضية هو : خبر