تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إفاضة العوائد — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
الحالي أو الاضطرار المستوعب لتمام الوقت كلام ، لابد في تنقيح ذلك من النظر في الأدلة [ 81 ] وللكلام فيه محل آخر . ويتفرع على الأول سقوط الإعادة لو انقطع العذر في الأثناء ، وعلى الثاني عدم السقوط ، لا لعدم اجزاء امتثال الامر في حال الاضطرار ، بل لكشف انقطاع العذر عن عدم كون المأتى به متعلقا للامر . وأما القضاء فيما إذا استوعب العذر مجموع الوقت وانقطع بعده ، فيسقط عنه على كلا التقديرين . ثم إنه لو فرضنا الشك في ظواهر الأدلة ، فأصالة البراءة محكمة ، لرجوع المقام إلى الشك في التكليف [ 82 ] ولا فرق في ذلك بين الإعادة والقضاء . ( لا يقال ) : مقتضى وجوب قضاء ما فات وجوب العمل التام عليه ، لصدق فوت العمل التام عنه . ( لأنا نقول ) : يعتبر في صدق الفوت اشتمال العمل على المصلحة المقتضية للايجاب عليه ، ولم يستوفها المكلف . والمفروض احتمال استيفاء المكلف العاجز تلك المصلحة باتيان الناقص . ومع هذا الاحتمال يشك في صدق الفوت الذي هو موضوع أدلة القضاء هذا حال التكليف الاضطراري .
شرح
[ 81 ] لا يبعد استفادة الأول منها ، فان من لم يتمكن من تحصيل الماء بحسب الأسباب يصدق عليه انه لم يجد الماء فيجب عليه التيمم ، وان علم أنه يصير بعد ساعة واجدا للماء ، لنزول المطر أو غيره من الأمور غير الاختيارية ، نعم لو كان عدم التمكن فعلا من جهة احتياجه إلى مقدمات اختيارية ولو بمشي مقدار من المسافة لم يصدق عليه فاقد الماء ، وتمام الكلام في محله . [ 82 ] في غير الاضطرار الطاري بعد التمكن من اتيان التمام في الوقت ، وأما فيه