تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إعانة الطالبين — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
الدم . ( قوله : أنه ) أي الشاهد . ( وقوله : إن ذكره ) أي المستند ، والمصدر المؤول من أن ومعموليها مفعول اختار . ( وقوله : تقوية لعلمه ) عبارة شرح الرملي : والأوجه أنه إن ذكره على وجه الريبة والتردد بطلت لتقوية كلام أو حكاية حال قبلت . اه‍ . ( قوله : بأن الخ ) تصوير لكون ذكره على سبيل التقوية . ( وقوله : جزم بالشهادة ) أي بأن قال أشهد أن هذا ملك فلان ، ولم يصرح فيها بالمستند . ( قوله : ثم قال ) أي بعد جزمه بالشهادة بتراخ . قال ما ذكر كما يفيده حرف العطف . ( قوله : وإلا ) أي وإن لم يذكره تقوية لعلمه ، وإنما ذكره على سبيل التردد . ( وقوله : كأن قال شهدت بالاستفاضة ) أي بأن صرح بالمستند مقرونا بالشهادة لا متأخرا عنها . ( قوله : فلا ) أي فلا تسمع شهادته ، وهو جواب إن المدغمة في لا النافية . ( قوله : خلافا للرافعي ) أي القائل بأنه لا يضر ذكر المستند مطلقا . وعبارة التحفة : بل كلام الرافعي يقتضي أنه لا يضر ذكرها : أي الاستفاضة مطلقا حيث قال في شاهد الجرح يقول : سمعت الناس يقولون فيه كذا ، لكن الذي صرحوا به هنا أن ذلك لا يكفي لأنه قد يعلم خلاف ما سمع ، وعليه فيوجه الاكتفاء بذلك في الجرح بأنه مفيد في المقصود منه من عدم ظن العدالة ، ولا كذلك هنا . اه‍ . ( قوله : واحترز ) يقرأ بصيغة المضارع المبدوء بهمزة المتكلم بدليل قوله بقولي ، ويصح قراءته بصيغة الماضي مبنيا للمجهول . ( وقوله : بلا معارض ) أي للتسامع الذي هو مستند الشهادة . ( قوله : عما إذا كان في النسب ) أي في نسبة النسب إلى فلان . ( وقوله : مثلا ) أدخل به ما بعده من العتق والوقف والموت وما بعدها . ( وقوله : طعن من بعض الناس ) قال في التحفة : كذا أطلقوه ويظهر أنه لا بد من طعن لم تقم قرينة على كذب قائله . اه‍ . ومثل الطعن إنكار المنسوب إليه . ( قوله : لم تجز الشهادة بالتسامع ) المناسب التفريع بأن يقول فإنه لا تجوز الشهادة بالتسامع . ( وقوله : لوجود معارض ) أي وهو الطعن أو إنكار المنسوب إليه . ( قوله : يتعين على المؤدي الخ ) الأنسب تقديم هذه المسألة أول الباب ، أو تأخيرها إلى آخره . ( قوله : فلا يكفي مرادفه ) أي مرادف أشهد . ( قوله : لأنه ) أي لفظ أشهد : أي ولما مر أول الباب من أن فيه نوع تعبد . ( وقوله : أبلغ في الظهور ) أي من غيره . ( قوله : ولو عرف الشاهد السبب ) أي للملك . ( وقوله : كالاقرار ) أي إقرار شخص بأن هذا العبد مثلا ملك فلان . ( قوله : هل له أن يشهد بالاستحقاق ) أي استحقاق الملك اعتمادا على السبب . ( قوله : وجهان ) أي قيل له ذلك ، وقيل ليس له ذلك . ( وقوله : أشهرهما ) أي الوجهين . ( وقوله : لا أي لا يشهد بالاستحقاق ) قال في التحفة : لأنه قد يظن ما ليس بسبب سببا ، ولان وظيفته نقل ما سمعه أو رآه ، ثم ينظر الحاكم فيه ليرتب عليه حكمه ، لا ترتيب الاحكام على أسبابها . اه‍ . ( قوله : وقال ابن الصباغ كغيره تسمع ) أي الشهادة بالاستحقاق ، والملائم في المقابلة أن يقول يشهد بالاستحقاق وتسمع . ( قوله : وهو ) أي سماعها . ( وقوله : مقتضى كلام الشيخين . ) قال في النهاية : وهو الأوجه . اه‍ . قال في التحفة بعده : ولك أن تجمع بحمل الأول على من يثق بعلمه ، والثاني على من يوثق بعلمه ، ثم أطال الكلام على ذلك فانظره إن شئت . ( قوله : وتقبل شهادة على شهادة ) أي لعموم قوله تعالى : * ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) * . فهو شامل للشهادة على أصل الحق ، وللشهادة على الشهادة وللحاجة إليها ، لان الأصل قد يتعذر ، ولان الشهادة حق لازم الأداء فيشد عليها
هامش
( 1 ) سورة الطلاق ، الآية : 2 .