تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إعانة الطالبين — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
العوض . اه‍ . بجيرمي . ( قوله : وقراض ووكالة ) محل اشتراط الرجلين فيهما . وفي الوصاية وفي الشركة إن أريد عقودها والولاية فيها . فإن أريد إثبات الجعل في الوكالة والوصاية ، وإثبات حصته من المال في الشركة ، وحصته من الربح فيها وفي القراض ، قبل فيها رجلان ، أو رجل وامرأتان ، أو شاهد ويمين ، لان المقصود منها المال حينئذ . وقد تقدم التنبيه على بعض ذلك . ( قوله : ووديعة أي ادعى مالكها غصب ذي اليد لها ، وذو اليد أنها وديعة ، فلا بد من شاهدين ، لان المقصود بالذات إثبات ولاية الحفظ له ، وعدم الضمان يترتب على ذلك . اه‍ . تحفة . ( قوله : ووصاية ) أي فالشهادة للوصاية : أي بأن فلانا وصى فلانا ، لا بد فيها من رجلين لقوله تعالى : * ( شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ) * الخ . ( قوله : ورؤية هلال غير رمضان ) أي أما رؤية هلال رمضان فتثبت بواحد كما تقدم . والراجح عند غير شيخ الاسلام وابن حجر : أن رؤية هلال غير رمضان تثبت بواحد بالنسبة للعبادة كرؤية هلال رمضان ، فتقبل شهادة الواحد بهلال شوال للاحرام بالحج ، وصوم ستة أيام من شوال ، وبهلال ذي الحجة للوقوف ، وللصوم في عشره ، ما عدا يوم العيد ، وبهلال رجب للصوم فيه ، وبهلال شعبان لذلك ، حتى لو نذر صوم شهر فشهد واحد بهلاله وجب . ( قوله : وشهادة على شهادة ) أي بأن يشهد اثنان على شهادة كل من الشاهدين ، بنحو قرض لغيبتهما مثلا . ( قوله : وإقرار بما لا يثبت إلا برجلين ) وهو ما يظهر للرجال غالبا كالنكاح وما بعده . ولو قال وإقرار بها : أي بهذه المذكورات لكان أولى ، ومثل الاقرار بذلك الاقرار بما لا يثبت إلا بأربعة رجال كالزنا كما مر ، أما الاقرار بما يثبت بهما ، أو برجل ويمين ، مما مر من المال ، أو ما يقصد به مال ، فيكفي فيه ذلك أيضا كما صرح به في الروض . وعبارته : الضرب الثالث المال ، وما المقصود منه المال كالأعيان والديون والعقود المالية ، وكذا الاقرار به يثبت برجلين ، أو رجل وامرأتين . اه‍ . فقوله وكذا الاقرار به : هو محل الاستشهاد . ( قوله : لا رجل وامرأتان ) أي ولا رجل ويمين . ( قوله : لما روى مالك الخ ) أي ولأنه تعالى نص في الطلاق والرجعة والوصاية على الرجلين ، وصح به الخبر في النكاح . اه‍ . تحفة . ( وقوله : مضت السنة ) أي استقرت بأنه ، أي على أنه الخ . أو حكمت ، ونسبة الحكم إليها مجاز ، والسنة الطريقة : أي شريعة النبي ( ص ) ، وهي الأحكام الشرعية لا مقابل الفرض . اه‍ . ش ق . ( قوله : وقيس بالمذكورات ) أي في الخبر ، وهي الحدود والنكاح والطلاق . ( وقوله : غيرها ) أي المذكورات ، نائب فاعل قيس . ( قوله : مما يشاركها في المعنى ) أي وهو كل ما ليس بمال ، ولا هو المقصود منه . ولا نظر لرجوع الوصاية والوكالة للمال ، لان القصد منهما إثبات الولاية لا المال . اه‍ . تحفة . ( قوله : ولما يظهر للنساء ) معطوف على لرمضان أيضا : أي والشهادة للحق الذي يظهر للنساء . ( وقوله : غالبا ) أي في غالب الأحوال ، وقد يظهر للرجال على سبيل الندور . ( قوله : كولادة ) أي ادعتها وأنكرها الرجل ، فتثبت بهن . قال في التحفة : إذا ثبتت الولادة للنساء ثبت النسب ، والإرث تبعا . لان كلا منهما لازم شرعا للمشهود به لا ينفك عنه ، ويؤخذ من ثبوت الإرث فيما ذكر ثبوت حياة المولود ، وإن لم يتعرضن لها في شهادتهن بالولادة ، لتوقف الإرث عليها ، أعني الحياة ، فلم يمكن ثبوته قبل ثبوتها ، أما لو لم يشهدن بالولادة بل بحياة المولود ، فظاهر أنهن لا يقبلن ، لان الحياة من حيث هي مما يطلع عليه الرجل غالبا . اه‍ . بحذف . ( قوله : وحيض ) أي ادعته لأجل العدة فأنكر . وفي البجيرمي ما نصه : قوله وحيض - هو صريح في إمكان البينة عليه ، وبه صرح النووي في أصل الروضة ، ونقله في فتاويه عن ابن الصباغ ، وصوبه بعضهم خلافا لما في الروضة ، كأصلها في كتاب الطلاق من تعذر إقامة البينة عليه . ورجح بعضهم ما هنا ، وحمل في
هامش
( 1 ) سورة المائدة ، الآية : 106 .