تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إعانة الطالبين — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
إن صدق البائع الشهود ) أي في الوقفية . ( قوله : وإلا ) أي وإن لم يصدقهم . ( وقوله : وقفت ) أي الغلة ، أي تبقى موقوفة ولا تصرف على أحد . ( قوله : فإن مات مصرا ) أي على عدم تصديقهم . ( وقوله : صرفت ) أي الغلة . وانظر حينئذ هل يبطل الوقف أو لا ؟ مقتضى قوله لأقرب الناس إلى الواقف يؤيد الأول ، وإلا لقال صرفت إلى أولاد البائع من بعده ، لأنهم مذكورون في صيغة الواقف ، وأيضا قولهم في باب الوقف يشترط القبول من الموقوف عليه المعين ، وإلا بطل حقه . وبطل أصل الوقف إن كان عدم القبول من البطن الأول يؤيده . وعبارة المنهاج مع التحفة هناك : والأصح أن الوقف على معين يشترط فيه قبوله إن تأهل ، وإلا فقبول وليه عقب الايجاب ، أو بلوغ الخبر . ولو رد الموقوف عليه المعين بطل بحقه منه . وخرج بحقه أصل الوقف ، فإن كان الراد البطن الأول بطل عليهما ، أو من بعده فكمنقطع الوسط . اه‍ . بحذف . ( قوله : بل تجب ) أي الشهادة . ( قوله : إن انحصر الامر فيه ) أي في الشاهد ، بأن لم يوجد غيره . ( قوله : بملك ) متعلق بالشهادة . ( قوله : استصحابا ) حال من مقدر : أي تجوز الشهادة للشخص حال كونه مستصحبا الخ . ( وقوله : لما سبق ) أي لسبب سبق الشهادة : أي وجد قبلها . ( وقوله : من إرث ) بيان لما . ( وقوله : وغيرهما ) أي غير الإرث والشراء كهبة . ( قوله : اعتمادا على الاستصحاب ) هو عين قوله استصحابا ، فأولى إسقاطه . ( قوله : لان الأصل البقاء ) أي بقاء الملك ، وهو علة للعلة . ( قوله : وللحاجة لذلك ) أي للاعتماد على الاستصحاب في أداء الشهادة ، وذلك لأنه لا يمكن استمرار الشاهد مع صاحبه دائما لا يفارقه لحظة ، لأنه متى فارقه أمكن زوال ملكه عنه ، فتعذرت عليه الشهادة . ( قوله : وإلا ) أي وإن لم تجز الشهادة اعتمادا على الاستصحاب . ( وقوله : لتعسرت الشهادة على الاملاك السابقة ) أي لأنه يقال فيها يحتمل زوال ملكه عنها . ( قوله : ومحله ) أي محل قبول الشهادة اعتمادا على ما ذكر . ( وقوله : لم يصرح ) أي الشاهد في الشهادة بأنه اعتمد الاستصحاب ، بأن يقول أشهد أنه ملك له الآن ، اعتمادا على ما سبق من أنه ورثه أو اشتراه . ( قوله : وإلا ) أي بأن صرح بذلك . ( وقوله : لم تسمع ) أي الشهادة ، قال في النهاية : لكن يتجه حمله على ما إذا ذكره على وجه الريبة والتردد ، فإن ذكره لحكاية حال ، أو تقوية قبلت معه . اه‍ . ( قوله : ولو ادعيا الخ ) المسألة الأولى قد تقدمت . ( قوله : أي كل من اثنين ) أي ادعى كل واحد من اثنين . ( قوله : فإن أقر ) أي الثالث ، وإن أنكر ما ادعياه ولا بينة ، حلف لكل منهما يمينا وترك في يده . ( وقوله : به ) أي بذلك الشئ . ( قوله : سلم ) أي ذلك الشئ . ( وقوله : إليه ) أي إلى الاحد المقر له . ( قوله : وللآخر تحليفه ) أي وللمدعي الثاني تحليف المقر بأن هذا الشئ ليس ملكه . قال في النهاية : إذ لو أقر به له أيضا غرم له بدله . اه‍ . ( قوله : وإن ادعيا شيئا على ثالث ) أي أنكرهما ، وإنما عدل عن قوله في المتن بيد ثالث إلى ما قال ليشمل ما إذا لم يكن في يد البائع ، كما ستأتي الإشارة إليه . ( قوله : وأقام كل منهما ) أي من المدعيين . ( وقوله : أنه اشتراه منه ) أي وهو يملكه إن كان المبيع بغير يده ، وإلا لم يحتج لذكر ذلك كما يأتي . ( قوله : وسلم ثمنه ) قيد به لأجل قوله بعد : ويرجعان عليه بالثمن . ( قوله : فإن اختلف تاريخهما ) أي كأن شهدت إحدى البينتين أنه اشتراه في رجب ، والأخرى أنه اشتراه في شعبان . ( قوله : حكم للأسبق منهما ) أي من البينتين . قال سم : ويلزم المدعى عليه للآخر دفع ثمنه لثبوته ببينة من غير تعارض فيه ، كما هو ظاهر . وكلام الروض صريح فيه . اه‍ . ( قوله : لان معها ) أي مع