تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إعانة الطالبين — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
تنبيه : يستثنى من إطلاق المصنف عدم السماع مسائل . الأولى : ما لو ادعى رق شخص بيده وادعى آخر أنه كان له أمس وأنه أعتقه ، وأقام بذلك بينة قبلت ، لان المقصود منها إثبات العتق ، وذكر الملك السابق وقع تبعا . الثانية : ما لو شهدت أن هذا المملوك وضعته أمه في ملكه ، أو هذه الثمرة أثمرتها نخلته في ملكه ، ولم تتعرض لملك الولد والثمرة في الحال فإنها تسمع . الثالثة : إذا شهدت أن هذا الغزل من قطنه ، أو أن هذا الطير من بيضه ، أو الآجر من طينه . الرابعة : إذا شهدت أنها ملكه بالأمس ورثها . قال العمراني حكم بها على الأصح ، وذكر أن الربيع والمزني نقلا ذلك . الخامسة : إذا شهدت أنها ملكه بالأمس اشتراها من المدعى عليه بالأمس ، أو أقر له بها المدعى عليه بالأمس ولم تتعرض للحال قبلت . السادسة : لو شهدوا أن هذه الدار اشتراها المدعي من فلان وهو يملكها ، ولم يقولوا وهي الآن ملك المدعي قبلت على ما يفهم من كلام الجمهور . اه‍ . بحذف . ( قوله : كما لا تسمع دعواه بذلك ) أي بالملك أمس من غير تعرض للحال . ( قوله : حتى تقول الخ ) مرتبط بقوله لم تسمع : أي لم تسمع البينة حتى تقول الخ ، أي فإذا قالت ما ذكر سمعت . ( وقوله : ولم يزل ملكه ) أي لم ينقل ملكه عنه ، فهو من زال يزول التامة . وليس في هذا شهادة بنفي محض حتى يقول إنها غير مقبولة . ( قوله : أو لا نعلم الخ ) معطوف على قوله : ولم يزل ملكه : أي أو تقول لا نعلم مزيلا لملكه . ( قوله : أو تبين الخ ) بالنصب عطف على تقول : أي أو حتى تبين سببه ، أي الملك . ( قوله : كأن تقول الخ ) تمثيل لتبيين السبب . ( وقوله : من خصمه ) أي وهو المدعى عليه . ( قوله : أو أقر ) أي الخصم . ( وقوله : له ) أي للمدعي . ( وقوله : به ) أي بالشراء . ( وقوله : أمس ) متعلق بكل من اشترى وأقر . ( قوله : لان دعوى الملك الخ ) علة لقوله لم تسمع ، ولا حاجة إليها للاستغناء عنها بقوله سابقا ، كما لا تسمع دعواه بذلك ، إذ هو في معنى العلة . وفي التحفة الاقتصار على الثاني . وفي شرح المنهج : الاقتصار على الأول . ( قوله : فكذا البينة ) أي لا تسمع . ( قوله : ولو قال من بيده عين الخ ) هذه الصورة من مفاهيم قوله سابقا لم يعلم أنها عادية . ( قوله : وأقام به ) أي بالشراء من منذ شهر . ( قوله : فقالت زوجة البائع ) أي الذي هو فلان المتقدم . ( وقوله : هي ) أي تلك العين التي اشتريتها أنت ملكي . ( وقوله : تعوضتها منه ) أي أخذتها منه بعوض بطريق الشراء أو الهبة . ( وقوله : من منذ شهرين ) متعلق بتعوضتها . ( قوله : وأقامت به ) أي بالملك أو بالتعويض من منذ شهرين ( قوله : فإن ثبت ) أي ببينة أو بإقرار المشتري . ( وقوله : أنها ) أي العين . ( وقوله : حكم بها لها ) أي حكم بالعين للزوجة ، لان يد الداخل عادية بشرائه ممن لا يملك كما مر . ( قوله : وإلا الخ ) أي وإن لم يثبت أنها بيد الزوج حال التعويض ، بقيت العين بيد من هي بيده الآن . قال في النهاية : كذا قيل ، والأوجه تقدم بينتها : أي الزوجة مطلقا ، لاتفاقهما على أن أصل الانتقال من زيد ، فعمل بأسبقهما تاريخا . اه‍ . ( قوله : وترجح ) أي البينة . ( وقوله : بشاهدين ) الباء للتصوير ، وهي متعلق بمحذوف حال من نائب فاعل ترجح : أي وترجح البينة حال كونها مصورة بشاهدين ، أو شاهد وامرأتين ، أو أربع نسوة . وعبارة المنهج : ويرجح - بالياء التحتية - وعليها فنائب الفاعل يعود على أحد المدعيين ، وهي ظاهرة . ( وقوله : فيما يقبل ) أي يقبل النسوة فيه ، وهو ما يظهر للنساء غالبا كولادة وحيض . ( قوله : على شاهد مع يمين ) متعلق بترجح ، ومحله في غير بينة الداخل ، كما يعلم مما مر . ( قوله : للاجماع الخ ) علة الترجيح . وعبارة شرح المنهج ، لان ذلك حجة بالاجماع ، وأبعد عن تهمة الحالف بالكذب في يمينه . اه‍ . ( وقوله : قبول من ذكر ) أي من الشاهدين ، أو الشاهد والمرأتين ، أو الأربع نسوة . ( قوله : لا ترجح ) أي البينة . ( قوله : بزيادة نحو عدالة الخ ) لفظ عدالة ، يقرأ من غير تنوين ، لأنه مضاف إلى شهود ، أو