تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
أقول : وتحقيق المقام على وجه لا يعتريه نقض ولا إبرام يتوقف على نقل ما ورد من الأخبار في هذا المجال ليتّضح بذلك حقيقة الحال ويندفع به الإشكال ، فنقول : من الأخبار الدالة على ما هو المشهور موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قلت له : رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ، ثم طلقها ، ثم بدا له فراجعها بشهود ، ثم طلقها [ فراجعها ] بشهود ، تبين منه ؟ قال : « نعم » . قلت : كل ذلك في طهر واحد . قال : « تبين منه « 1 » » « 2 » . وهي صريحة في أن مجرد الرجعة كان في صحة الطلاق ثانيا وإن كان في طهر الطلاق الأوّل . وصحيحة عبد الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم قالا : سألنا أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ، ثم طلق في طهر آخر على السنة ، أثبتت التطليقة الثانية من غير جماع ؟ قال : « نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية » « 3 » . وهي صريحة أيضا في المدّعى ، إلا إن الطلاق الثاني هنا ليس في طهر الطلاق الأوّل . وصحيحة البزنطي قال : سألت الرضا عليه السّلام عن رجل طلق أمراته بشاهدين ، ثم راجعها ، ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ، ثم طلقها على طهر بشاهدين ، أتقع عليها التطليقة الثانية ، وقد راجعها ولم يجامعها ؟ قال : « نعم » « 4 » .
هامش
« 1 » من « ح » والمصدر . « 2 » تهذيب الأحكام 8 : 92 / 317 ، الاستبصار 3 : 282 / 1000 ، وسائل الشيعة 22 : 144 ، أبواب أقسام الطلاق ، ب 19 ، ح 5 . « 3 » تهذيب الأحكام 8 : 45 / 139 ، الاستبصار 3 : 281 / 997 ، وسائل الشيعة 22 : 143 - 144 ، أبواب أقسام الطلاق ، ب 19 ، ح 1 . « 4 » تهذيب الأحكام 8 : 45 / 140 ، الاستبصار 3 : 281 / 998 ، وسائل الشيعة 22 : 143 - 144 ، أبواب أقسام الطلاق ، ب 19 ، ح 2 .