22 درة نجفية في صحة طلاق الحائل المراجعة قبل الدخول بها
من مسائل بعض الأخلَّاء الأجلَّاء وقد طلب فيها تحقيق الحال على وجه يحيط بأطراف المقال ويندفع به الإشكال ، وهي ما لو طلق الرجل امرأته وهي حائل ثم راجعها ولم يجامعها بعد المراجعة ، فهل يصح طلاقه لها ثانيا بمجرد تلك المراجعة ؛ سواء كان ذلك الطلاق الثاني في الطهر الأول أم في طهر آخر « 1 » ؟
فكتبت له في الجواب مستعينا بمن به الهداية للصواب في كل باب أنه لا خلاف بين الأصحاب فيما أعلم في أنه لو طلق الرجل امرأته الحائل ، ثم راجعها وجامعها ، ثم طلَّقها في طهر آخر ، فإن الطلاق الثاني يكون صحيحا ، أما في الصورة المذكورة في السؤال فالمشهور فيها ، بل كاد يكون إجماعا ، هو صحة الطلاق . ونقل عن ابن أبي عقيل رحمه اللَّه العدم ، وهذه عبارته على ما نقله عنه جمع من أصحابنا - رضوان اللَّه عليهم - قال رحمه اللَّه تعالى : ( لو طلَّقها من غير جماع بتدنيس « 2 » مواقعة بعد الرجعة لم يجز ذلك ، لأنه طلقها من غير أن ينقضي الطهر الأول ، ولا ينقضي الطهر الأول إلَّا بتدنيس « 3 » المواقعة بعد المراجعة ، وإذا جاز
هامش
« 1 » في « ح » بعدها : أم لا .
« 2 » في « ح » : بتدليس .
« 3 » في « ح » : بتدليس .